الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - افتراش - الحكم الإجمالي - افتراش اليدين والقدمين

افْتِرَاشٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - افْتِرَاشُ الشَّيْءِ لُغَةً: بَسْطُهُ.

يُقَال: افْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ إِذَا بَسَطَهُمَا عَلَى الأَْرْضِ، كَالْفِرَاشِ لَهُ.

وَالاِفْتِرَاشُ أَيْضًا: وَطْءُ مَا فَرَشَهُ، وَمِنْهُ افْتِرَاشُ الْبِسَاطِ وَطْؤُهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ، وَافْتِرَاشُ الْمَرْأَةِ: اتِّخَاذُهَا زَوْجَةً، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِرَاشًا لِلآْخَرِ (١) . وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ " الاِفْتِرَاشَ " عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

أ - افْتِرَاشُ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ:

٢ - كَرِهَ الْفُقَهَاءُ لِلرَّجُل - دُونَ الْمَرْأَةِ - أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ فِي السُّجُودِ، لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، لِحَدِيثِ لاَ يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ (٢) .

_________

(١) المغرب، والقاموس المحيط، والمصباح: مادة " فرش "

(٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٤٦، ١٩٢ ط بولاق ١٣٧١ هـ وكشاف القناع ١ / ٣٥٢ ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض، والمغني ١ / ٥١٩، والاختيار لتعليل المختار ١ / ٥٢ ط دار المعرفة بيروت. والحديث: " لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب ". أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود - واللفظ له - من حديث أنس ﵁ مرفوعا (فتح الباري ٢ / ٣٠١ ط السلفية) وصحيح مسلم (١ / ٣٥٥ ط عيسى الحلبي، وسنن أبي داود ١ / ٥٥٤ ط استنبول.