الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - افتراء - التعريف
وَفِي الْخُلْعِ (١) . وَتَفْصِيل كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ فِي مَوَاطِنِهِ.
افْتِرَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِفْتِرَاءُ فِي اللُّغَةِ، وَفِي الشَّرِيعَةِ: الْكَذِبُ وَالاِخْتِلاَقُ (٢)، قَال تَعَالَى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ (٣) أَيِ اخْتَلَقَهُ وَكَذَبَ بِهِ عَلَى اللَّهِ، قَال جَل شَأْنُهُ: ﴿وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ (٤) وَقَال أَيْضًا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ﴾ (٥) .
وَيُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْفِرْيَةَ وَالاِفْتِرَاءَ عَلَى الْقَذْفِ، وَهُوَ رَمْيُ الْمُحْصَنِ بِالزِّنَى مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ. وَقَدْ جَاءَ فِي كَلاَمِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ اسْتَشَارَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي حَدِّ السُّكْرِ: أَنَّهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى (أَيْ قَذَفَ كَاذِبًا) وَحَدُّ الْمُفْتَرِي - أَيِ الْقَاذِفِ - ثَمَانُونَ جَلْدَةً (٦) .
_________
(١) شرح منهاج الطالبين، وحاشيتي قليوبي وعميرة ٣ / ٣١٢، ٤ / ٤٧.
(٢) المصباح المنير، ولسان العرب، والنهاية في غريب الحديث، وتحفة الأديب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان ص ٢١٢ ط العاني بغداد.
(٣) سورة يونس / ٣٨.
(٤) سورة الممتحنة / ١٢.
(٥) سورة يونس / ٦٩.
(٦) المغني ٨ / ٣٠٧. والأثر في استشارة عمر ﵁ علي بن أبي طالب ﵁ في حد السكر. أخرجه مالك والشافعي عن ثور بن زيد الدبلي، ولفظ الموطأ: أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى أو كما قال. فجلد عمر في الخمر ثمانين. قال الحافظ ابن حجر: إسناده منقطع لأن ثورا لم يلحق عمر بلا وتلخيص الحبير ٤ / ٧٥ ط شركة الطباعة الفنية، وسنن الدارقطني ٣ / ١٦٦، ١٦٧ ط دار المحاسن، ونيل الأوطار ٧ / ١٥٢، ١٥٣ ط مصطفى الحلبي) .