الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - افتداء - الحكم الإجمالي - افتداء اليمين
وَاسْمُ ذَلِكَ الْعِوَضِ " الْفِدْيَةُ " أَوِ " الْفِدَاءُ " وَهُوَ عِوَضُ الأَْسِيرِ.
وَمُفَادَاةُ الأَْسْرَى: أَنْ تَدْفَعَ رَجُلًا وَتَأْخُذَ رَجُلًا، وَالْفِدَاءُ: فِكَاكُ الأَْسِيرِ.
وَيُطْلَقُ الاِفْتِدَاءُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَلَى مَا يَشْمَل الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ وَهُوَ: الاِسْتِنْقَاذُ بِعِوَضٍ، وَعَلَى مَا يَكُونُ جَبْرًا لِخَطَأٍ، أَوْ مَحْوًا لإِثْمٍ أَوْ تَقْصِيرٍ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِفْتِدَاءِ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ وَمِنْ ذَلِكَ:
أ - افْتِدَاءُ الْيَمِينِ:
٢ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لِمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ وَوُجِّهَتْ إِلَيْهِ الْيَمِينُ، أَنْ يَتَحَاشَى الْحَلِفَ وَيَفْتَدِيَ الْيَمِينَ بِأَدَاءِ الْمُدَّعَى أَوِ الصُّلْحِ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِحَدِيثِ: ذُبُّوا عَنْ أَعْرَاضِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ (٢) وَالتَّفْصِيل فِي بَحْثِ (الدَّعْوَى) وَفِي (الصُّلْحِ) .
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والصحاح، مادة (فدى)، وحاشية القليوبي ٤ / ١٥٩ ط مصطفى البابي الحلبي بمصر، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧ / ٣٥٨ نشر المكتبة الإسلامية بالرياض.
(٢) حديث: " ذبوا عن أعراضكم بأموالكم " أخرجه الخطيب من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا، والحديث سكت عنه المناوي، وحكم الألباني بصحته (تاريخ بغداد ٩ / ١٠٧ ط السعادة، وفيض القدير ٣ / ٥٦٠، وصحيح الجامع الصغير بتحقيق الألباني ٣ / ١٥٥) . وانظر رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٤٢٩ - دار إحياء التراث العربي. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٣١١ ط عيسى البابي الحلبي.