الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - افتداء - التعريف
إِفَاقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:
٧ - لَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجْرَ يَنْفَكُّ بِالإِْفَاقَةِ، ثُمَّ اخْتُلِفَ هَل يَحْتَاجُ إِلَى فَكِّ قَاضٍ، وَتَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ (١) .
الإِْفَاقَةُ فِي الْحَجِّ:
٨ - بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ، يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْفَاقَةِ فِي الْحَجِّ مِمَّنْ أَحْرَمَ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَأَدَّوْا بِهِ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ، ثُمَّ أَفَاقَ قَبْل تَمَامِ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِحْرَامٌ) .
تَزْوِيجُ الْمَجْنُونِ إِذَا أَفَاقَ:
٩ - هَل يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ مُوَلِّيَهُ الْمَجْنُونَ إِنْ كَانَ جُنُونُهُ مُنْقَطِعًا فِي وَقْتِ الإِْفَاقَةِ أَمْ لاَ. انْظُرْ (نِكَاحٌ) . (٢)
إِفْتَاءٌ
اُنْظُرْ: فَتْوَى.
افْتِدَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِفْتِدَاءُ لُغَةً: الاِسْتِنْقَاذُ بِعِوَضٍ، كَالْفِدَاءِ،
_________
(١) القليوبي ٢ / ٢٩٩، والمغني ٤ / ٥٢٠، وجواهر الإكليل ٢ / ٩٧، والفتاوى الهندية ٥ / ٥٤.
(٢) ابن عابدين ٢ / ١٨٩، والقليوبي ٤ / ٢٣٠.