الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إفاقة - التعريف
٣ - وَتَأْتِي الإِْفَاضَةُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي، كَالإِْفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ وَمِنْ مُزْدَلِفَةَ، وَالإِْفَاضَةِ مِنْ مِنًى (ر: حَجٌّ) .
وَتَكُونُ هَذِهِ الإِْفَاضَةُ صَحِيحَةً شَرْعًا إِذَا وَافَقَتْ وَقْتَهَا، وَتَكُونُ سُنَّةً إِذَا وَافَقَتْ فِعْل الرَّسُول ﷺ مِثْل الإِْفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ عَرَفَةَ، وَالإِْفَاضَةِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ.
وَتَكُونُ جَائِزَةً مِثْل الإِْفَاضَةِ مِنْ مِنًى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لِلرَّمْيِ لِلْمُتَعَجِّل (١) (ر: حَجٌّ) .
٤ - كَمَا يُضَافُ طَوَافُ الرُّكْنِ إِلَى الإِْفَاضَةِ فَيُسَمَّى " طَوَافَ الإِْفَاضَةِ " وَحُكْمُهُ أَنَّهُ رُكْنٌ فِي الْحَجِّ (٢) .
إِفَاقَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - يُقَال لُغَةً: أَفَاقَ السَّكْرَانُ إِذَا صَحَا، وَأَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ رَجَعَتْ إِلَيْهِ الصِّحَّةُ، وَأَفَاقَ عَنْهُ النُّعَاسُ أَقْلَعَ (٣) .
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ تُسْتَعْمَل الإِْفَاقَةُ بِمَعْنَى رُجُوعِ عَقْل الإِْنْسَانِ إِلَيْهِ بَعْدَ غِيَابِهِ عَنْهُ بِسَبَبِ الْجُنُونِ، أَوِ الإِْغْمَاءِ، أَوِ السُّكْرِ، أَوِ النَّوْمِ (٤) .
_________
(١) الاختيار ١ / ٧، ١٢، ٣٤، ١٥١ - ١٥٥، والوجيز ١ / ١٣، ١٨، ١٢٠، ومنتهى الإرادات ١ / ١٩، والمغني ١ / ٩٩، ٢١٩ ط المنار، وحاشية الدسوقي ١ / ٦٤، ٨٥، ١٣٥، ٢ / ٤٤ - ٤٨ ط الحلبي، والإنصاف ٤ / ٢٨ - ٣٢، ٤٩، وابن عابدين ٢ / ١٧٦، ١٧٨، ١٨٥، والجمل ٢ / ٤٥٨، ٤٧٠.
(٢) الدسوقي ٢ / ٤٦، وابن عابدين ٢ / ١٨٣، والاختيار ١ / ١٥٤.
(٣) لسان العرب، وترتيب القاموس مادة (فوق) .
(٤) ابن عابدين ٣ / ١٦٤.