الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إغراء - الحكم الإجمالي

بِهِ، يُقَال: أَغْرَيْتُ الْكَلْبَ بِالصَّيْدِ، وَأَغْرَيْتُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ.

وَلاَ يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

٢ - التَّحْرِيضُ هُوَ: الْحَثُّ عَلَى الشَّيْءِ وَالإِْحْمَاءُ عَلَيْهِ. قَال تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَال﴾ (٢) .

فَالتَّحْرِيضُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ بَاعِثٍ خَارِجِيٍّ، أَمَّا الإِْغْرَاءُ فَقَدْ يَكُونُ الْبَاعِثُ ذَاتِيًّا.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الإِْغْرَاءِ بِاخْتِلاَفِ أَحْوَالِهِ: فَالإِْغْرَاءُ بِالْوَسِيلَةِ الْحَلاَل لِلْفِعْل الْحَلاَل جَائِزٌ، كَإِغْرَاءِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ زَوْجَهَا بِالتَّزَيُّنِ لَهُ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (الطَّلاَقِ وَالرَّجْعَةِ) وَإِغْرَاءُ الْكَلْبِ بِالصَّيْدِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (الصَّيْدِ) .

وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَإِغْرَاءِ الأَْبِ ابْنَهُ بِحِفْظِ مَا يُقِيمُ بِهِ صَلاَتَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا مِثْل إِغْرَاءِ الْمَرْأَةِ الرَّجُل الأَْجْنَبِيَّ بِالتَّزَيُّنِ لَهُ، أَوِ الْخُضُوعِ بِالْقَوْل لِغَيْرِ الزَّوْجِ، وَكَذَلِكَ عَكْسُهُ. (٣)

_________

(١) الصحاح، وتاج العروس، والمصباح مادة (غرى) .

(٢) لسان العرب مادة (حرص)، والآية من سورة الأنفال / ٦٥.

(٣) ابن عابدين ١ / ٣٦٠، ٤٠٢، ٥٣٦، ٦٥٢، وقليوبي ٤ / ٧٣، والمغني ٧ / ١٨ والرياض، والدسوقي ٢ / ١٠٤ ط دار الفكر، والحطاب ٣ / ٢١٧، وكشاف القناع ٦ / ٢٢٢، والفتاوى الهندية ٥ / ٤٢١، وفتح القدير ٨ / ١٨٠، والقرطبي ١٤ / ١٧٧ ط دار الكتب، وروح المعاني ٢٢ / ٥ ط المنيرية، والفخر الرازي ٢٥ / ٢٠٨ ط عبد الرحمن محمد.