الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - أعيان - الأحكام المتعلقة بالأعيان
وَمِنْهَا الْعَيْنُ الْبَاصِرَةُ، وَالْعَيْنُ بِمَعْنَى الْجَاسُوسِ. وَالإِْخْوَةُ الأَْعْيَانُ هُمُ الإِْخْوَةُ الأَْشِقَّاءُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، إِلاَّ أَنَّ أَكْثَرَ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلأَْعْيَانِ فِيمَا يُقَابِل الدُّيُونَ، وَهِيَ الأَْمْوَال الْحَاضِرَةُ نَقْدًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ، يُقَال: اشْتَرَيْتُ عَيْنًا بِعَيْنٍ أَيْ حَاضِرًا بِحَاضِرٍ (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الدَّيْنُ:
٢ - هُوَ مَالٌ حُكْمِيٌّ، يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِبَيْعٍ أَوِ اسْتِهْلاَكٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، كَمِقْدَارٍ مِنَ الْمَال فِي ذِمَّةِ آخَرَ، فِي حِينِ أَنَّ الْعَيْنَ هِيَ مَالٌ مَنْقُودٌ حَاضِرٌ مُشَخَّصٌ عِنْدَ التَّعَامُل.
ب - الْعَرْضُ:
الْعَرْضُ (بِسُكُونِ الرَّاءِ) مِنْ صُنُوفِ الأَْمْوَال: مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اللَّذَيْنِ هُمَا ثَمَنُ كُل عَرْضٍ، وَيُقَال: اشْتَرَيْتُ مِنْ فُلاَنٍ قَلَمًا بِعَشَرَةٍ، وَعَرَضْتُ لَهُ مِنْ حَقِّهِ ثَوْبًا أَيْ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ بَدَل ثَمَنِ الْقَلَمِ، فَالْعَرْضُ يُقَابِل الْعَيْنَ. (٢)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْعْيَانِ:
٣ - الأَْعْيَانُ بِمَعْنَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا تَحْتَ: (ذَهَبٌ، وَفِضَّةٌ، وَصَرْفٌ) وَالأَْعْيَانُ بِمَعْنَى الذَّوَاتِ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهَا بِاخْتِلاَفِ هَذِهِ الذَّوَاتِ وَهِيَ مُوَزَّعَةٌ تَحْتَ عَنَاوِينَ مُتَعَدِّدَةٍ فِي
_________
(١) المهذب ١ / ٢٧٧ ط مصطفى الحلبي، ومجلة الأحكام العدلية م ١٥٩، والزاهر، والقليوبي ٤ / ٣١١ ط عيسى الحلبي، والشرح الصغير ١ / ٦٣٣ ط دار المعارف.
(٢) الزاهر.