الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إعمار - التعريف
إِعْمَارٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - يَأْتِي الإِْعْمَارُ بِمَعْنَيَيْنِ:
الأَْوَّل: مَصْدَرُ أَعْمَرَ فُلاَنٌ فُلاَنًا: إِذَا جَعَلَهُ يَعْتَمِرُ، وَفِي الْحَدِيثِ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ ﵂ مِنَ التَّنْعِيمِ (١) .
الثَّانِي: أَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْهِبَةِ، فَيَقُولُونَ: أَعْمَرَ فُلاَنٌ فُلاَنًا دَارِهِ، أَيْ جَعَلَهَا لَهُ عُمْرَهُ، (٢) وَقَدْ وَرَدَ فِي السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: لاَ عُمْرَى وَلاَ رُقْبَى، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ (٣) .
٢ - وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي الأَْخْذِ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ بِجَعْلِهَا تَمْلِيكًا، أَوْ تَأْوِيلُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي: (الْهِبَةِ، وَالْعَارِيَّةِ) (٤) .
_________
(١) حديث: " أمر النبي ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكر. . . ". أخرجه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بلفظ " أن النبي ﷺ أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم " (فتح الباري ٣ / ٦٦ ط السلفية) .
(٢) لسان العرب، والقاموس المحيط، والنهاية في غريب الحديث، ومفردات الراغب الأصفهاني. مادة: (عمر) .
(٣) حديث: " لا عمرى ولا رقبى. . . " أخرجه النسائي من حديث ابن عمر ﵁ مرفوعا. قال الشوكاني: الحديث روي من طريق ابن جريج عن عطاء عن جيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، وقد اختلف في سماع جيب عن ابن عمر فصرح به النسائي، ورجال إسناده ثقات (سنن النسائي ٦ / ٢٧٣، ونيل الأوطار ٦ / ١١٨، ١١٩ ط دار الجيل) .
(٤) الاختيار ٢ / ١١٢ ط حجازي، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٨، وبداية المجتهد ٢ / ٣٦١ مكتبة الكليات الأزهرية، والفروع ٤ / ٦٤١.