الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إعسار - آثار الإعسار - ثانيا آثار الإعسار في حقوق العباد - إعسار المدين بما وجب عليه من الدين وهل يحبس بذلك أم لا؟
عَنِ الْمَهْرِ نِصْفُهُ يَدْفَعُهُ إِنْ أَيْسَرَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١)
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ: فَلاَ يُجِيزُونَ الْفَسْخَ بِالإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ أَوْ غَيْرِهِ، وَلِلزَّوْجَةِ قَبْل الدُّخُول مَنْعُ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِلزَّوْجِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مُعَجَّل صَدَاقِهَا. (٢)
هـ - إِعْسَارُ الْمَدِينِ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ. وَهَل يُحْبَسُ بِذَلِكَ أَمْ لاَ؟
١٥ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي فَطَلَبَ مِنَ الْقَاضِي حَبْسَ الْمَدِينِ، أَمَرَهُ الْقَاضِي بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ، فَإِنِ امْتَنَعَ حَبَسَهُ، لأَِنَّهُ ظَهَرَ ظُلْمُهُ.
لِلْحَدِيثِ لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (٣) . وَالْعُقُوبَةُ الْحَبْسُ.
فَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي أَنَّ غَرِيمَهُ مُعْسِرٌ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، لأَِنَّهُ اسْتَحَقَّ الإِْنْظَارَ بِالنَّصِّ، وَلاَ يُمْنَعُ مِنَ الْمُلاَزَمَةِ. وَإِنْ قَال الْمُدَّعِي: هُوَ مُوسِرٌ، وَهُوَ يَقُول: أَنَا مُعْسِرٌ، فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يَعْرِفُ يَسَارَهُ، أَوْ كَانَ الدَّيْنُ بَدَل مَالٍ كَالثَّمَنِ وَالْقَرْضِ، أَوِ الْتَزَمَهُ كَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ وَبَدَل الْخُلْعِ وَنَحْوِهِ حَبَسَهُ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ بَقَاءُ مَا حَصَل فِي يَدِهِ، وَالْتِزَامُهُ يَدُل عَلَى الْقُدْرَةِ،
_________
(١) سورة البقرة / ٢٢٧.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٢ / ٦٥٦، ٤ / ٣١٥ - ٣١٧، وفتح القدير ٤ / ٢٥٨ - ٢٦٠. والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢ / ٦٢، وجواهر الإكليل ١ / ٣٠٧ - ٣٠٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٢ / ٢٩٩ - ٣٠٠، والمغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٩ ط الرياض الحديثة، والمقنع لابن قدامة ٣ / ٩٨ ط السلفية.
(٣) حديث " لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته " أخرجه أبو داود (٤ / ٤٥ - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح (٤ / ٦٢ - السند) .