الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إعسار - آثار الإعسار - أولا آثار الإعسار في حقوق الله المالية - أثر الإعسار في كفارة اليمين

السَّبْعَةِ مِنَ الْغَنَمِ فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ خَلِيلٍ وَالْمَوَّاقِ، وَفِي كَلاَمِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ مَا دُونَ السَّبْعَةِ مِنَ الْغَنَمِ، ثُمَّ يُكَمِّل مَا بَقِيَ مَتَى أَيْسَرَ، لأَِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا كُلِّهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. (١)

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: مَنْ نَذَرَ طَاعَةً لاَ يُطِيقُهَا، أَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا فَعَجَزَ عَنْهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، لِمَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ﵁ قَال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَال: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ (٢) .

وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

قَال: وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (٣)

د - أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:

٨ - إِذَا حَنِثَ الْحَالِفُ فِي الأَْيْمَانِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَْيْمَانَ﴾ (٤) إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَوْ كَسَاهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ

_________

(١) جواهر الإكليل ١ / ٢٤٤.

(٢) حديث عقبة بن عامر قال: " نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٧٩ ط السلفية) ومسلم ٣ / ١٢٦٤ ط الحلبي) .

(٣) لمغني لابن قدامة ٩٩ / ٩، ٣٠ - ٣١ ط الرياض الحديثة. وحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: " لا نذر في معصية الله. . . " أخرجه أحمد (٦ / ٢٤٧ - ط الميمنية) وإسناده صحيح.

(٤) سورة البقرة / ٢٢٥.