الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إعسار - ما يثبت به الإعسار - يثبت الإعسار بأمور منها
أَمَّا الإِْعْسَارُ فَقَدْ يَكُونُ عَنْ دَيْنٍ أَوْ عَنْ قِلَّةِ ذَاتِ الْيَدِ.
ب - الْفَقْرُ:
٣ - الْفَقْرُ: لُغَةً الْحَاجَةُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْفَقِيرَ: بِأَنَّهُ الَّذِي لاَ شَيْءَ لَهُ، وَالْمِسْكِينُ: الَّذِي لَهُ بَعْضُ مَا يَكْفِيهِ، وَعَرَّفَهُمَا بَعْضُهُمْ بِعَكْسِهِ. هَذَا إِذَا اجْتَمَعَا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) أَمَّا إِذَا افْتَرَقَا بِأَنْ ذُكِرَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآْخَرِ، فَإِنَّ أَحَدَهُمَا يَدُل عَلَى مُطْلَقِ الْحَاجَةِ (٢) .
مَا يَثْبُتُ بِهِ الإِْعْسَارُ:
٤ - يَثْبُتُ الإِْعْسَارُ بِأُمُورٍ مِنْهَا:
أ - إِقْرَارُ الْمُسْتَحِقِّ (صَاحِبُ الدَّيْنِ) فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ مُعْسِرٌ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ، وَيُخَلَّى سَبِيل الْمَدِينِ، لأَِنَّهُ اسْتَحَقَّ الإِْنْظَارَ بِالنَّصِّ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٣) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُلاَزَمَتُهُ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لاَ يُمْنَعُ مِنْ مُلاَزَمَتِهِ (٤) .
ب - وَيَثْبُتُ الإِْعْسَارُ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى كَالشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ وَالْقَرَائِنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (٥)
_________
(١) سورة التوبة / ٦٠.
(٢) الشرح الصغير ١ / ٦٥٧ ط دار المعارف.
(٣) سورة البقرة / ٢٨٠.
(٤) الاختيار شرح المختار للموصلي ١ / ٢٦٠ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٦، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣ / ٣٢١، والشرح الكبير ٣ / ٢٨٠، والمغني ٤ / ٤٩٩ ط الرياض الحديثة.
(٥) ابن عابدين ٤ / ٣٧٠، ٦٥١ - ٦٥٣، وفتح القدير ٦ / ٤٤٦ - ٤٤٧، والشرح الكبير ٣ / ٢٨٠، ٤ / ١٨٥ - ١٨٩، ١٩٥ - ١٩٨ والتبصرة لابن فرحون المالكي ١ / ١٣٠ وما بعدها، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢ / ٣٢٤، ٣٣٠ وما بعدها، والمغني لابن قدامة ٤ / ١٥٠ وما بعدها ط الرياض الحديثة.