الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إعذار - الإعذار عند الأخذ للاضطرار
الْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ (١) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .
إِعْذَارُ الْمَدِينِ:
٢٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُوسِرَ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الدَّيْنَ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ. يُحِل عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ (٢) فَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ، وَعِرْضَهُ أَيْ يُحِل الْقَوْل بِالإِْغْلاَظِ لَهُ.
وَثُبُوتُ الْيَسَارِ يَكُونُ بِإِقْرَارِ الْمَدِينِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ، وَمُدَّةُ الْحَبْسِ مَحَل خِلاَفٍ كَمَا سَيَأْتِي.
وَإِذَا اخْتَلَفَ الدَّائِنُ وَالْمَدِينُ فِي الْيَسَارِ أَوِ الإِْعْسَارِ، فَفِي كُل مَذْهَبٍ تَفْصِيلاَتٌ وَأَحْكَامٌ.
وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ يَسَارُهُ وَلاَ إِعْسَارُهُ فَإِنَّهُ يُمْهَل لِلتَّحَقُّقِ مِنْ أَمْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا عُوقِبَ بِالْحَبْسِ (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي (دَيْنٌ) .
الإِْعْذَارُ عِنْدَ الأَْخْذِ لِلاِضْطِرَارِ:
٢٥ - أَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الأَْكْل لِلْغِذَاءِ وَالشُّرْبِ لِلْعَطَشِ - وَلَوْ مِنْ حَرَامٍ، أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ مِنْ مَال غَيْرِهِ - فَرْضٌ يُثَابُ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ
_________
(١) فتح القدير ٣ / ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٢) حديث: " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " أخرجه أحمد (٤ / ٢٢٢ - ط الميمنية) وأبو داود (سنن أبي داود ٤ / ٤٥، ٤٦ ط استنبول) وابن ماجه (٢ / ٨١١ - ط الحلبي) وصححه الحاكم، وأقره الذهبي (المستدرك ٤ / ١٠٢)، قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: إسناده حسن (جامع الأصول ٤ / ٤٥٤، ٤٥٥ نشر مكتبة الحلواني) .
(٣) أنفع الوسائل ٣٢٦ - ٣٢٧، والشرح الكبير مع الدسوقي ٣ / ٣٦٩، ٣٧٨، وأسنى المطالب ٢ / ١٨٦ - ١٨٨، والمغني ٤ / ٤٩٨ - ٥٠٠.