الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - اعتكاف - ما يفسد الاعتكاف - الثاني - الخروج من المسجد - و- الخروج في حالة النسيان
فَإِنْ طَال وُقُوفُهُ عُرْفًا، أَوْ عَدَل عَنْ طَرِيقِهِ وَإِنْ قَل لَمْ يَجُزْ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لاَ يُنْتَقَضُ الاِعْتِكَافُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ (١) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي فَسَادِ الاِعْتِكَافِ لِخُرُوجِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْخُرُوجَ لِعِيَادَةِ أَحَدِ الأَْبَوَيْنِ الْمَرِيضَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا، وَذَلِكَ لِبِرِّهِمَا فَإِنَّهُ آكَدُ مِنَ الاِعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ، وَيَبْطُل اعْتِكَافُهُ بِهِ وَيَقْضِيهِ (٢) .
والْخُرُوجُ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ:
٣٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا يُبْطِل الاِعْتِكَافَ. وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ حَالَةَ الاِعْتِكَافِ مُذَكِّرَةٌ، وَوُقُوعُ ذَلِكَ نَادِرٌ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْعُذْرُ فِيمَا يَغْلِبُ وُقُوعُهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ الْبُطْلاَنِ إِذَا خَرَجَ نَاسِيًا (٣)، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: عُفِيَ لأُِمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (٤) .
_________
(١) مغني المحتاج ١ / ٤٥٨، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٢٣، والبحر الرائق ٢ / ٣٢٥ - ٣٢٦، والمغني ٣ / ١٩٥ - ١٩٦، والمجموع ٦ / ٥١٠.
(٢) الدسوقي مع الشرح الكبير ١ / ٥٤٣، ٥٤٨.
(٣) الفتاوى الهندية ١ / ٢١٢، والحطاب ٢ / ٤٥٧، والدسوقي ١ / ٥٤٥، وابن عابدين ٢ / ٤٤٧، والمجموع ٦ / ٥٢٠ - ٥٢١، وكشاف القناع ٢ / ٣٥٨، والطحطاوي على الدر ١ / ٤٧٥، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٨٤.
(٤) حديث: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. . . ". أخرجه ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري مرفوعا بلفظ " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " قال الحافظ البوصيري: إسناده ضعيف، كما أخرجه ابن ماجه عن طريق الأوزاعي عن عطاء ع والمستدرك ٢ / ١٩٨ نشر دار الكتاب العربي، ونصب الراية ٢ / ٦٥ - ٦٦ ط دار المأمون) .