الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - اعتكاف - الصوم في الاعتكاف
النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ أَقَل مِنْ يَوْمٍ (١)، وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ.
الصَّوْمُ فِي الاِعْتِكَافِ:
١٧ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّوْمِ فِي الاِعْتِكَافِ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ وَاجِبًا، وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّهُ، إِلاَّ إِنْ نَذَرَهُ مَعَ الاِعْتِكَافِ فَيَجِبُ، وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيل حُكْمِ الصَّوْمِ فِي الاِعْتِكَافِ غَيْرِ الْمَنْذُورِ فِيهِ الصَّوْمُ:
أ - الْقَوْل الأَْوَّل بِوُجُوبِ الصَّوْمِ مَعَ الاِعْتِكَافِ:
لاَ يَصِحُّ الاِعْتِكَافُ إِلاَّ بِصَوْمٍ، وَبِهِ قَال أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ، وَمِنْ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ مَنِ اعْتَمَدَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَبِهِ قَال ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالزُّهْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ، وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ مَحْكِيٌّ عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالُوا: لاَ يَصِحُّ الاِعْتِكَافُ إِلاَّ بِصَوْمٍ.
قَال الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَهُوَ قَوْل جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
وَالصَّوْمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ رُكْنٌ لِلاِعْتِكَافِ كَالنِّيَّةِ وَغَيْرِهَا.
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ (٢)
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٤٤١ ط الحلبي، وبلغة السالك مع الحاشية ١ / ٥٣٨ - ٥٣٩، والدسوقي مع الشرح الكبير ٢ / ٥٤١، وكفاية الطالب ١ / ٣٥٤ - ٣٥٥، والروضة ٢ / ٣٩١، وحاشية الجمل ٢ / ٣٦١ - ٣٦٢، وكشاف القناع ٢ / ٣٤٧.
(٢) حديث: " لا اعتكاف إلا بصيام. . . " أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عائشة ﵂، وفيه سويد بن عبد العزيز. قال عنه البيهقي: سويد ضعيف لا يقبل ما تفرد به. وروي عن عطاء عن عائشة ﵂ موقوفا بلفظ: " من اعتكف فعليه الصيام ". ور (سنن الدارقطني ٢ / ١٩٩ - ٢٠٠ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة، والسنن الكبرى للبيهقي ٤ / ٣١٧ ط الهند، والمستدرك ١ / ٤٤٠، وعون المعبود ٢ / ٣١٠ - ٣١١ ط الهند، ونيل الأوطار ٤ / ٢٦٧ ط المطبعة العثمانية) .