الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - اعتداء - الحكم الإجمالي
فَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْفُقَهَاءُ - فِيمَا نَعْلَمُهُ - لِذَلِكَ بِصَرَاحَةٍ وَلَكِنِ الَّذِينَ كَرِهُوا الْعِمَامَةَ لِلْمَيِّتِ - كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - فَإِنَّهُمْ يَكْرَهُونَ لَهُ الاِعْتِجَارَ بِالْعِمَامَةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى (١)، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ، عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى كَفَنِ الْمَيِّتِ.
اعْتِدَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِعْتِدَاءُ فِي اللُّغَةِ وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الظُّلْمُ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ (٢) . يُقَال: اعْتَدَى عَلَيْهِ إِذَا ظَلَمَهُ، وَاعْتَدَى عَلَى حَقِّهِ أَيْ جَاوَزَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - الاِعْتِدَاءُ حَرَامٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٣) .
أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الاِعْتِدَاءِ مِنْ أَثَرٍ، فَيَخْتَلِفُ: فَإِذَا كَانَ الْمُعْتَدِي حَيَوَانًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى صَاحِبِهِ عُقُوبَةٌ وَلاَ ضَمَانٌ لِقَوْلِهِ ﵊ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ (٤)، وَهَذَا - مَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ مُتَهَاوِنًا أَوْ مُعْتَدِيًا بِتَحْرِيضِهِ وَإِغْرَائِهِ.
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٧٨ والفتاوى الهندية ١ / ١٥٨، ومراقي الفلاح / ٣١٦، وحاشية العدوي على الخرشي ٢ / ١٢٧.
(٢) المصباح المنير، ولسان العرب، مادة: " عدا "
(٣) سورة البقرة / ١٩٠.
(٤) حديث: " جرح العجماء جبار " أخرجه البخاري ومسلم ومالك واللفظ له من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا (فتح الباري ٥ / ٣٣ ط السلفية، وصحيح مسلم ٣ / ١٣٣٤ ط عيسى الحلبي، والموطأ ٢ / ٨٦٨، ٨٦٩ عيسى الحلبي) .