الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - اعتبار - التعريف
ضَرَرٌ لَهُ أَوْ لِثِيَابِهِ (١) .
هَذَا وَقَدْ يَجِبُ الضَّمَانُ فِي بَعْضِ عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ مِثْل الْكَفَالَةِ بِأَمْرِ الْمَكْفُول، فَيَضْمَنُ عِنْدَ عَجْزِ الْمَكْفُول الْمَدِينِ.
وَفِي الْوَكَالَةِ عِنْدَ التَّفْرِيطِ أَوِ التَّعَدِّي (٢)، وَهِيَ مِنَ الإِْعَانَاتِ. ر: (كَفَالَةٌ، وَكَالَةٌ) .
إِعْتَاقٌ
انْظُرْ: عِتْقٌ.
اعْتِبَارٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِعْتِبَارُ لُغَةً بِمَعْنَى الاِتِّعَاظِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ﴾ (٣) . قَال الْخَلِيل: الْعِبْرَةُ الاِعْتِبَارُ بِمَا مَضَى أَيِ الاِتِّعَاظُ وَالتَّذَكُّرُ.
وَيَكُونُ الاِعْتِبَارُ بِمَعْنَى الاِعْتِدَادِ بِالشَّيْءِ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ (٤)، وَكَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى.
_________
(١) الدسوقي ٤ / ٢٤٢ ط دار الفكر، والجمل ٥ / ٧ ط إحياء التراث، والمغني ٩ / ٤٢١ ط مكتبة القاهرة، وقليوبي وعميرة ٤ / ٢١٢، والمبسوط ٢٣ / ١٦٦ ط المعرفة.
(٢) الاختيار ٢ / ١٥٦، ١٦٦، والحطاب ٥ / ٩٦، ١٨١ ط دار الفكر، وحواشي التحفة ٥ / ٢٥٧، ٢٩٤ ط دار صادر، والمغني ٤ / ٥٣٤، ٥٣٥، ٥ / ١٢٥.
(٣) سورة الحشر / ٢.
(٤) المصباح المنير ولسان العرب.