الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إعانة - آثار الإعانة - العقاب على الإعانة
بِغَيْرِ السِّلاَحِ (١) . عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِي الْمَذَاهِبِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (اضْطِرَارٌ) .
آثَارُ الإِْعَانَةِ:
يَتَرَتَّبُ عَلَى الإِْعَانَةِ آثَارٌ مِنْهَا:
أ - الأَْجْرُ عَلَى الإِْعَانَةِ:
١٥ - الأَْجْرُ عَلَى الإِْعَانَةِ إِمَّا أُخْرَوِيٌّ، وَهُوَ عَلَى الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ مِنْهَا، وَإِمَّا دُنْيَوِيٌّ. فَإِنَّ الإِْعَانَةَ مِنَ التَّبَرُّعَاتِ، وَالأَْصْل أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَقُّ عَلَيْهَا أَجْرٌ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِرًّا لِلْوَالِدَيْنِ مِثْل إِعَانَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، أَمْ لِلنَّاسِ مِثْل إِعَانَةِ الْمُحْتَاجِ بِالْقَرْضِ وَالصَّدَقَةِ وَالْكَفَالَةِ (٢) .
وَقَدْ يَأْخُذُ الْمُعِينُ أَجْرًا عَلَى بَعْضِ الأَْعْمَال الَّتِي يُؤَدِّي فِيهَا فِعْلًا مُعَيَّنًا مِثْل الْوَكَالَةِ، وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى تِلْكَ الأَْبْوَابِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَفِي مُصْطَلَحَاتِهَا (٣) .
ب - الْعِقَابُ عَلَى الإِْعَانَةِ:
١٦ - لَمْ يَذْكُرِ الْعُلَمَاءُ عُقُوبَاتٍ مُعَيَّنَةً لِلإِْعَانَةِ عَلَى الْمُحَرَّمِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا بِالتَّعْزِيرِ عَلَى الذُّنُوبِ الَّتِي لَمْ
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٢٨٣، والدسوقي ٢ / ١١٦، ١١٧، وجواهر الإكليل ١ / ٢١٨، ومغني المحتاج ٤ / ٣٠٨، ٣٠٩، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣١٩.
(٢) الاختيار ١ / ١١٨، ٢ / ١٥٦، ١٦٦، ٣ / ٤٨ ط المعرفة، والمغني ٤ / ٥٣٤، ٥ / ٥٩١ ط الرياض، وجواهر الإكليل ٢ / ٧٥، ١٢٥، ٢١١ ط شقرون، ونهاية المحتاج ٤ / ٤٣٩، ٥ / ٤٠١، ٦ / ١٤٩ ط مصطفى الحلبي.
(٣) الاختيار ٢ / ٥٠، ١٥٦، والمغني ٥ / ٧٩، ٣٩٧، وجواهر الإكليل ٢ / ١٢٥، ١٤٥، ونهاية المحتاج ٥ / ١٤، ٢٥٨.