الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إعادة - أسباب الإعادة - الإبطال بعد الوقوع
الْوُضُوءِ (١) . وَمَنْ تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَل بِغَيْرِ نِيَّةٍ (٢) عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ النِّيَّةَ لَهُمَا. وَمَنْ رَأَوْا أَسْوِدَةً فَظَنُّوهَا عَدُوًّا، فَصَلَّوْا صَلاَةَ الْخَوْفِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا غَيْرُ عَدُوٍّ (٣) .
ب - الشَّكُّ فِي وُقُوعِ الْفِعْل:
٧ - كَمَنْ نَسِيَ صَلاَةً مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ، وَلاَ يَدْرِي مَا هِيَ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ احْتِيَاطًا، لأَِنَّ الشَّكَّ قَدْ طَرَأَ عَلَى أَدَاءِ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهَا. (٤)
ج - الإِْبْطَال بَعْدَ الْوُقُوعِ:
٨ - كَإِعَادَةِ مَا أَبْطَلَتْهُ الرِّدَّةُ مِنَ الْعِبَادَاتِ مَا دَامَ سَبَبُهَا - أَيْ سَبَبُ الْعِبَادَةِ - بَاقِيًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الرِّدَّةُ لاَ تُبْطِل الأَْعْمَال أَبَدًا إِلاَّ إِذَا اتَّصَلَتْ بِالْمَوْتِ.
وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْل الْعَصْرِ، وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الظُّهْرِ لأَِنَّ سَبَبَهُ - وَهُوَ الْوَقْتُ - مَا زَال بَاقِيًا، وَمَنْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعَامِ نَفْسِهِ، أَوْ بَعْدَ أَعْوَامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ، لأَِنَّ سَبَبَهُ بَاقٍ وَهُوَ " الْبَيْتُ ". (٥)
_________
(١) الحطاب ١ / ٢٢٨ في مواهب الجليل، وكشاف القناع ١ / ٦١.
(٢) المجموع ١ / ٣٢١.
(٣) المجموع ٤ / ٤٣١، وكشاف القناع ١ / ٢٣٩.
(٤) المجموع ١ / ٢٣١ الطبعة المنيرية سنة ١٣٢٤ هـ.
(٥) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣٠٣ طبعة بولاق الأولى، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٠٧ نشر دار الفكر، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٧٤، ونهاية المحتاج ٧ / ٣٩٣ طبع المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع ٦ / ١٨١ نشر مكتبة النصر الحديثة.