الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - أظفار - الأحكام المتعلقة بالأظفار - الذبح بالأظفار
يُضَحِّيَ (١) وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ بَقَاؤُهُ كَامِل الأَْجْزَاءِ، لِتَشْمَلَهَا الْمَغْفِرَةُ وَالْعِتْقُ مِنَ النَّارِ (٢) .
وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُمْ أَطْلَقُوا طَلَبَ تَرْكِ الأَْظْفَارِ وَالشَّعْرِ فِي عَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ يَمْلِكُ الأُْضْحِيَّةَ أَمْ لاَ. (٣)
دَفْنُ قُلاَمَةِ الظُّفْرِ:
٦ - يُسْتَحَبُّ دَفْنُ الظُّفْرِ، إِكْرَامًا لِصَاحِبِهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُ الأَْظْفَارَ (٤) .
الذَّبْحُ بِالأَْظْفَارِ:
٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رَأْيٌ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ الذَّبْحِ بِالظُّفْرِ وَالسِّنِّ مُطْلَقًا، وَقَالُوا: إِنَّ الْمَذْبُوحَ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ مَيْتَةٌ لاَ يَحِل أَكْلُهَا، لأَِنَّهُ قَاتِلٌ وَلَيْسَ بِذَابِحٍ. وَلِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُل، لَيْسَ الظُّفْرُ وَالسِّنُّ. . . . (٥)
وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ، وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فِي أَحَدِ أَقْوَالٍ عِنْدَهُمْ إِذَا كَانَ الظُّفْرُ وَالسِّنُّ قَائِمَيْنِ غَيْرَ
_________
(١) حديثك: " من كان له ذبح يذبحه. . . . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٥٦٦ - ط الحلبي) .
(٢) جواهر الإكليل ١ / ٢٢١، والمغني ٨ / ٦١٨ ط السعودية، ونهاية المحتاج ٨ / ١٢٤ ط المكتب الإسلامي، والمجموع ٧ / ٣٧٤، وابن عابدين ١ / ٥٦٥، ونيل الأوطار ٥ / ١٢٨.
(٣) شرح البهجة ٥ / ١٦٩، والمبدع ٣ / ٢٩٩.
(٤) تحفة الأحوذي ٨ / ٤٠، وروض الطالب ١ / ٣١٣، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٢٢. والأثر عن ابن عمر في دفن الأظفار ذكره ابن حجر في الفتح (١٠ / ٣٤٦ - ط السلفية) عن أحمد بن حنبل معضلا.
(٥) حديث: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٩٣١ - ط السلفية) .