الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إطلاق - مواطن الإطلاق - أولا إطلاق النية في الطهارة - التيمم

الأَْصَحُّ لِلْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ، لأَِنَّ الطَّهَارَةَ وَالْوُضُوءَ إِنَّمَا يَنْصَرِفُ إِطْلاَقُهُمَا إِلَى الْمَشْرُوعِ، فَيَكُونُ نَاوِيًا لِوُضُوءٍ شَرْعِيٍّ. (١)

وَلاَ دَخْل لِمَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَالنِّيَّةُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْوُضُوءِ. (٢)

ب - التَّيَمُّمُ

٧ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ لَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ، وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُقَيِّدْ تِلْكَ الصَّلاَةَ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ، صَلَّى النَّافِلَةَ مَعَ هَذَا الإِْطْلاَقِ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ لاَ يَسْتَبِيحُ بِهِ النَّفَل. (٣) وَلِلْفُقَهَاءِ فِي صَلاَةِ الْفَرْضِ بِهَذَا التَّيَمُّمِ رَأْيَانِ:

أَحَدُهُمَا: صِحَّةُ صَلاَةِ الْفَرْضِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ، لأَِنَّهَا طَهَارَةٌ يَصِحُّ بِهَا النَّفَل، فَصَحَّ بِهَا الْفَرْضُ كَطَهَارَةِ الْمَاءِ، (٤) وَلأَِنَّ الصَّلاَةَ اسْمُ جِنْسٍ تَتَنَاوَل الْفَرْضَ وَالنَّفَل.

_________

(١) الحطاب ١ / ٢٣٦ ط ليبيا، والخرشي ١ / ١٣٠ ط دار صادر، والشبراملسي على النهاية ١ / ١٤٥ ط الحلبي، والمغني ١ / ١١٢ ط الرياض، والقليوبي ١ / ٤٦، والزرقاني على خليل ١ / ٦٣ ط دار الفكر، والمجموع ١ / ٣٢٨.

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٧ نشر دار مكتبة الهلال، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٥٦ ط دار الإيمان، والصاوي على الدردير ١ / ١٦٦ ط دار المعارف، والمجموع ١ / ٣٢٨، كشاف القناع ١ / ٨٩.

(٣) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٦٠، ٦١، والصاوي على الدردير ١ / ١٩٤، والدسوقي على الدردير ١ / ١٥٤، والمجموع ٢ / ٢٢٢، والمغني ١ / ٢٥٢.

(٤) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٦٠، ٦١، والمغني ١ / ٢٥٢، والمجموع ٢ / ٢٢٢