الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إطلاق - التعريف

أَهْلِهَا، وَأَيْضًا فِي الأَْكْل الْمَذْكُورِ عَوْنٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَلاَ يَجُوزُ.

١٠١ - أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، فَقَالُوا: لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُضْطَرِّ عَدَمُ الْمَعْصِيَةِ، لإِطْلاَقِ النُّصُوصِ وَعُمُومِهَا. (١)

إِطْلاَقٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - مِنْ مَعَانِي الإِْطْلاَقِ فِي اللُّغَةِ: التَّخْلِيَةُ، وَالْحَل وَالإِْرْسَال، وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ. (٢)

وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ يُؤْخَذُ تَعْرِيفُ الإِْطْلاَقِ مِنْ بَيَانِ الْمُطْلَقِ، فَالْمُطْلَقُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَطْلَقَ، وَالْمُطْلَقُ: مَا دَل عَلَى فَرْدٍ شَائِعٍ، أَوْ هُوَ: مَا دَل عَلَى الْمَاهِيَّةِ بِلاَ قَيْدٍ. أَوْ هُوَ: مَا لَمْ يُقَيَّدْ بِصِفَةٍ تَمْنَعُهُ أَنْ يَتَعَدَّاهَا إِلَى غَيْرِهَا. (٣)

كَمَا يُرَادُ بِالإِْطْلاَقِ: اسْتِعْمَال اللَّفْظِ فِي مَعْنَاهُ حَقِيقَةً كَانَ أَوْ مَجَازًا. (٤) كَمَا يَأْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى النَّفَاذِ، فَإِطْلاَقُ التَّصَرُّفِ

_________

(١) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٧، ١٤٩.

(٢) المصباح المنير، والمغرب مادة (طلق) .

(٣) حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي ١ / ٢٦٢، وكشاف اصطلاحات الفنون ٤ / ٩٢٢، وجمع الجوامع ٢ / ٤٤، ومسلم الثبوت ١ / ٣٦٠، والنظم المستعذب لابن بطال الركبي ١ / ١٠ - ١١ نشر دار المعرفة بهامش المهذب، والقليوبي ٤ / ٣٥٠ ط مصطفى الحلبي، وحاشية السعد على العضد ٢ / ١١٧ ط ليبيا.

(٤) كشاف اصطلاحات الفنون ٤ / ٩٢٢.