الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ -
الْغُسْل أَوِ الطَّبْخُ لِلْحُكْمِ بِطِيبِ اللَّحْمِ. (١) وَإِذَا حَرُمَ أَوْ كُرِهَ أَكْل الْجَلاَّلَةِ حَرُمَ أَوْ كُرِهَ سَائِرُ أَجْزَائِهَا كَبَيْضِهَا وَلَبَنِهَا، وَيُكْرَهُ رُكُوبُهَا مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ، لأَِنَّ لِعَرَقِهَا حُكْمَ لَبَنِهَا وَلَحْمِهَا.
٧٣ - وَرَوَى الْحَنَابِلَةُ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ قَوْلَيْنِ:
(أَوَّلُهُمَا) أَنَّ الْجَلاَّلَةَ تَحْرُمُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الأَْصْحَابُ.
(الثَّانِي) أَنَّهَا تُكْرَهُ. (٢)
وَرَوَوْا عَنْ أَحْمَدَ فِيمَا تَزُول بِهِ الْكَرَاهَةُ رِوَايَتَيْنِ:
(إِحْدَاهُمَا) أَنَّ الْجَلاَّلَةَ مُطْلَقًا تُحْبَسُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.
(الثَّانِيَةُ) أَنَّ الطَّائِرَ يُحْبَسُ ثَلاَثَةً، وَالشَّاةَ سَبْعَةً، وَمَا عَدَا ذَلِكَ (مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَنَحْوِهِمَا فِي الْكِبَرِ) أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنَّ الطُّيُورَ وَالأَْنْعَامَ الْجَلاَّلَةَ مُبَاحَةٌ، لَكِنْ قَال ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّ مَالِكًا كَرِهَ الْجَلاَّلَةَ. (٣)
وَدَلِيل تَحْرِيمِ الْجَلاَّلَةِ عِنْدَ مَنْ حَرَّمَهَا مَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْل الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا. (٤)
وَوَجْهُ حَبْسِهَا ثَلاَثًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄
_________
(١) نهاية المحتاج ٨ / ١٤٧ - ١٤٨.
(٢) المغني ١١ / ٧١ - ٧٣، والمحلى لابن حزم ٧ / ٤١٠.
(٣) الشرح الصغير بحاشية الصاوي ١ / ٢٢٣، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢ / ١١٥، وحاشيتا الرهوني وكنون علي الزرقاني في باب المباح ٣ / ٣٩، وباب الأعيان النجسة ١ / ٦٧، وبداية المجتهد ١ / ٤٥٢.
(٤) حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها " رواه أبو داود (٤ / ١٤٨ - ١٤٩ - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (٤ / ٢٧٠ ط الحلبي) وذكر ابن حجر في التلخيص (٤ / ١٥٦ - نشر اليماني) الاختلاف في سنده، وذكر له شاهدا وقواه.