الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - أطعمة - الحيوان البري حلاله وحرامه - النوع العاشر الخنزير
النَّوْعُ الْعَاشِرُ: الْخِنْزِيرُ:
٤٨ - الْخِنْزِيرُ حَرَامٌ لَحْمُهُ وَشَحْمُهُ وَجَمِيعُ أَجْزَائِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُل لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِّل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ . (١)
٤٩ - قَال الأَْلُوسِيُّ: " خَصَّ اللَّحْمَ بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّ بَقِيَّةَ أَجْزَائِهِ أَيْضًا حَرَامٌ، خِلاَفًا لِلظَّاهِرِيَّةِ، (٢)
_________
(١) سورة الأنعام / ١٤٥. قال صاحب تفسير المنار (٢ / ٩٨) في معرض بيانه حكمة الشريعة في تحريمه: " حرم الله لحم الخنزير فإنه قذر، لأن أشهى غذاء الخنزير إليه القاذورات والنجاسات، وهو ضار في جميع الأقاليم، كما ثبت بالتجربة، وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة ويقال: إن له تأثير
(٢) وقوله: " خلافا للظاهرية " فيه نظر، فإنه لم يخالف فيه أحد، بل نقل ابن حزم الظاهري في المحلى (٧ / ٣٩٠، ٣٩١، ٤٣٠) حكاية الإجماع على تحريم كل أجزائه، وأقرها حيث قال: " لا يحل أكل شيء من الخنزير، لا لحمه ولا شحمه، ولا جلده، ولا عصبه، ولا غضروفه، وممن حكى هذا الإجماع: النيسابوري في تفسيره، فقد قال: " وأما لحم الخنزير فأجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم وتخصيص اللحم بالذكر، لأن معظم الانتفاع متعلق به ". (ر: تفسير النيسابوري بهامش الطبري ٢ / ١١٩) . لكن نسب بعض الحنابلة إلى داود الظاهري القول بأن ما عدا اللحم من الخنزير جائز الأكل (ر: مطالب أولي النهى ٦ / ٣٢١) وفي هذه النسبة نظر، فإن ابن حزم قد أحاط بمذهب داود إمام الظاهرية، وليس بمعقول أن يغفله في هذه المسألة وإن خالفه، بل ليس بمعقول أن يسلم حكاية الإجماع إذا كان داود قد ذهب إلى حل ذلك. ومن عادة ابن حزم إذا خالف داود أن يحكي مذهبه ويبدي مخالفته له. وفي "