الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ -
وَاللَّقْلَقِ (١)، وَاللِّحَامِ، (٢) وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ، وَالْخُفَّاشِ (الْوَطْوَاطِ) .
فَكُل هَذَا مَأْكُولٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (٣)
٤٢ - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِإِبَاحَةِ هَذَا النَّوْعِ كُلِّهِ وَلَوْ جَلاَّلَةً فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُمْ، إِلاَّ الْخُفَّاشُ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ فِيهِ الْكَرَاهَةُ، وَقِيل بِكَرَاهَةِ الْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْل أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. (٤) وَقِيل بِالْكَرَاهَةِ فِي الْخُطَّافِ أَيْضًا، وَخَصَّ بَعْضُهُمُ الْكَرَاهَةَ فِيهِ بِمَا يُعَشِّشُ فِي الْبُيُوتِ احْتِرَامًا لِمَنْ عُشِّشَ عِنْدَهُ. (٥)
٤٣ - وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي فِي هَذَا النَّوْعِ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ يَحْرُمُ مَا أَمَرَ الشَّارِعُ بِقَتْلِهِ، وَمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ، وَمَا اسْتُخْبِثَ، وَيَحِل مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي التَّطْبِيقِ:
_________
(١) اللقلق (بفتح اللامين) ويقال له: اللقلاق (بزيادة ألف قبل آخره) طائر أعجمي نحو الأوزة طويل العنق، وكنيته عند أهل العراق: أبو خديج، وهو يأكل الحيات ويوصف بالفطنة والذكاء.
(٢) اللحام (باللام) هكذا في نسخة حاشية ابن عابدين، ولم نعثر عليه في اللسان ولا في غيره، ولعله تحريف عن النحام (بنون مضمومة، وتخفيف الحاء) وهو طائر أحمر على خلقة الأوز، ويقال له بالفارسية: " سرخ آوى " يكون آحادا وأزواجا في الطيران، والواحدة نحامة.
(٣) المراجع السابقة في مبحث الأرنب (ف / ٢٣)، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٩٤.
(٤) حديث ابن عباس: " نهى ﷺ عن قتل أربع من الدواب. . . " أخرجه أبو داود (٥ / ٤١٨ - ٤١٩ ط عزت عبيد دعاس) وقواه البيهقي وقال ابن حجر: " رجاله رجال الصحيح " (التلخيص الحبير ٢ / ٢٧٠ - ط دار المحاسن) .
(٥) حاشيتا الرهوني وكنون ٣ / ٣٨.