الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - أطعمة - الحيوان المائي حلاله وحرامه
مَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ لأَِسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ:
١٤ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ (١) أَمْثِلَةً لِلأَْطْعِمَةِ الْمَكْرُوهَةِ، مِنْهَا الأَْمْثِلَةُ التَّالِيَةُ:
أ - الْبَصَل وَالثُّومُ وَالْكُرَّاثُ وَنَحْوُهَا مِنْ ذَوَاتِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، فَيُكْرَهُ أَكْل ذَلِكَ، لِخُبْثِ رَائِحَتِهِ مَا لَمْ يُطْبَخْ، فَإِنْ أَكَلَهُ كُرِهَ دُخُولُهُ الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَكَل ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِل مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ (٢) وَصَرَّحَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لأَِجْل الصَّلاَةِ فِي وَقْتِ الصَّلاَةِ.
ب - الْحَبُّ الَّذِي دَاسَتْهُ الْحُمُرُ الأَْهْلِيَّةُ أَوِ الْبِغَال، وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْسَل.
ج - مَاءُ الْبِئْرِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ وَبَقْلِهَا، لِقُوَّةِ احْتِمَال تَسَرُّبِ التَّلَوُّثِ إِلَيْهَا.
د - اللَّحْمُ النِّيءُ وَاللَّحْمُ الْمُنْتِنُ، قَال صَاحِبُ " الإِْقْنَاعِ " مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِكَرَاهَتِهِمَا، لَكِنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ. (٣)
الْحَيَوَانُ الْمَائِيُّ: حَلاَلُهُ وَحَرَامُهُ:
١٥ - الْمَقْصُودُ بِالْحَيَوَانِ الْمَائِيِّ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ،
_________
(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١ / ١٣٦ و١٣٩ و٥ / ٢١٧، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ١ / ١٩ و٣٢٢ - ٣٢٥، وشرح الخرشي على خليل ١ / ٨٨، ونهاية المحتاج ٨ / ١٤٨ - ١٤٩، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٠٨ - ٣٠٩ و٣١٥ و٣١٧.
(٢) حديث: " من أكل ثوما أو بصلا. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٧ / ٥٧٥ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٣٩٤ - ط الحلبي) واللفظ له.
(٣) الظاهر بالنسبة للمنتن بأن يقيد بأنه يكون تغيرا طفيفا، أما إذا اشتد نتنه حتى خيف ضرره فإن أكله عندئذ يجب أن يخضع لقاعدة الضرر التي تقتضي التحريم. (اللجنة) .