الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إطعام - القدرة على الإطعام
وَكَذَا يُسْتَحَبُّ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَذْبَحَ عَنِ الصَّبِيِّ شَاتَيْنِ إِنْ أَمْكَنَ، فَإِنْ أَوْلَمَ بِغَيْرِ الشَّاةِ جَازَ، فَقَدْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ، (١) وَأَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِحَيْسٍ (٢) وَأَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. (٣) وَإِجَابَةُ طَعَامِ الْوَلِيمَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا إِذَا لَمْ يُخَالِطْهَا حَرَامٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (٤) .
الْقُدْرَةُ عَلَى الإِْطْعَامِ:
٢٥ - مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِطْعَامٌ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ فِطْرٍ فِي رَمَضَانَ فَعَجَزَ عَنِ الإِْطْعَامِ، اسْتَقَرَّ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ، وَتَأَخَّرَ وُجُوبُ الأَْدَاءِ إِلَى وَقْتِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ إِيجَابَ الْفِعْل عَلَى الْعَاجِزِ مُحَالٌ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، إِذْ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ لِلشَّافِعِيَّةِ تَسْقُطُ كَفَّارَةُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَمَّنْ عَجَزَ عَنْهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ
_________
(١) حديث: " فقد أولم النبي ﷺ بشاة " يدل عليه ما أخرجه البخاري من حديث أنس ﵁ بلفظ " ما أولم النبي ﷺ على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة " (فتح الباري ٩ / ٢٣٢ ط السلفية) .
(٢) حديث: " أولم النبي ﷺ على صفية بحيس " أخرجه البخاري من حديث أنس ﵁ بلفظ " إن رسول الله ﷺ أعتق صفية وتزوجها، وجعل عنها صداقها وأولم عليها بحيس " (فتح الباري ٩ / ٢٣٢ ط السلفية) .
(٣) حديث: " أولم النبي ﷺ على بعض نسائه بمدين من شعير " أخرجه البخاري من حديث صفية بنت شيبة بلفظ " أولم النبي ﷺ على بعض نسائه بمدين من شعير " (فتح الباري ٩ / ٢٣٨ ط السلفية) .
(٤) ابن عابدين ٤ / ٢٢٢، والمغني ٤ / ٥٢٢، والدسوقي ٢ / ٢١٦، مع المراجع السابقة وحديث: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ". أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعا. (فتح الباري ٩ / ٢٤٠ ط السلفية، وصحيح مسلم ٢ / ١٠٥٢ ط عيسى الحلبي) .