الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إطعام - حكمه التكليفي

يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - التَّمْلِيكُ:

٢ - تَمْلِيكُ الشَّيْءِ جَعْلُهُ مِلْكًا لِلْغَيْرِ. (١) وَعَلَى هَذَا قَدْ يَكُونُ الإِْطْعَامُ تَمْلِيكًا فَيَتَّفِقَانِ، وَقَدْ يَكُونُ الإِْطْعَامُ إِبَاحَةً فَيَفْتَرِقَانِ. كَمَا أَنَّ التَّمْلِيكَ قَدْ يَكُونُ تَمْلِيكًا لِلطَّعَامِ، وَقَدْ يَكُونُ تَمْلِيكًا لِغَيْرِهِ.

ب - الإِْبَاحَةُ:

٣ - الإِْبَاحَةُ لُغَةً: الإِْظْهَارُ وَالإِْعْلاَنُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: أَبَاحَ السِّرَّ: أَعْلَنَهُ، وَقَدْ يَرِدُ بِمَعْنَى الإِْذْنِ وَالإِْطْلاَقِ يُقَال: أَبَحْتُهُ كَذَا إِذَا أَطْلَقْتُهُ. وَاصْطِلاَحًا، يُرَادُ بِهَا الإِْذْنُ بِإِتْيَانِ الْفِعْل أَوْ تَرْكِهِ. (٢) وَعَلَى هَذَا قَدْ يَكُونُ الإِْطْعَامُ إِبَاحَةً فَيَجْتَمِعَانِ فِي وَجْهٍ، وَقَدْ يَكُونُ تَمْلِيكًا فَيَفْتَرِقَانِ فِي وَجْهٍ آخَرَ، وَقَدْ تَكُونُ الإِْبَاحَةُ لِلطَّعَامِ أَوْ لِغَيْرِهِ.

حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

٤ - يَجِبُ الإِْطْعَامُ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الدِّيَةِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَحَالاَتِ الضَّرُورَةِ، كَسَدِّ الرَّمَقِ وَيُنْدَبُ فِي الصَّدَقَاتِ وَالْقُرُبَاتِ، كَالإِْطْعَامِ فِي الأُْضْحِيَّةِ. وَيُسْتَحَبُّ فِي أُمُورٍ، مِنْهَا النِّكَاحُ وَالْعَقِيقَةُ وَالْخِتَانُ. وَتَحْرُمُ فِي أُمُورٍ: مِنْهَا إِطْعَامُ الظَّلَمَةِ وَالْعُصَاةِ لِلْمُسَاعَدَةِ عَلَى الظُّلْمِ وَالْعِصْيَانِ،

_________

(١) لسان العرب وتاج العروس في مادة (ملك) .

(٢) لسان العرب والصحاح، ودستور العلماء والتهانوي في مادة (أباح) .