الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - اطراد - الحكم الإجمالي - اطراد العلة
الشَّيْءُ: مُطَاوِعُ عَكْسِهِ. (١) وَالاِنْعِكَاسُ فِي بَابِ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ أَنَّهُ كُلَّمَا انْتَفَى الْوَصْفُ انْتَفَى الْحُكْمُ، كَانْتِفَاءِ حُرْمَةِ الْخَمْرِ بِزَوَال إِسْكَارِهَا، أَوْ رَائِحَتِهَا، أَوْ أَحَدِ أَوْصَافِهَا الأُْخْرَى. (٢) وَيُقَال لَهُ: الْعَكْسُ أَيْضًا. (٣) وَعَلَيْهِ فَهُوَ ضِدُّ الاِطِّرَادِ.
ب - الدَّوَرَانُ:
٣ - فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الدَّوَرَانِ وَبَيْنَ الاِطِّرَادِ، فَخَصَّ الدَّوَرَانَ بِالْمُقَارَنَةِ فِي الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، وَالطَّرْدَ وَالاِطِّرَادَ بِالْمُقَارَنَةِ بِالْوُجُودِ فَقَطْ. (٤)
ج - الْغَلَبَةُ:
٤ - الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُطَّرِدِ وَالْغَالِبِ أَنَّ الْمُطَّرِدَ لاَ يَتَخَلَّفُ، بِخِلاَفِ الْغَالِبِ فَإِنَّهُ مُتَخَلِّفٌ فِي الأَْقَل، وَإِنْ كَانَ مُطَّرِدًا فِي الأَْكْثَرِ. (٥)
د - الْعُمُومُ:
٥ - اطِّرَادُ الْعُرْفِ أَوِ الْعَادَةِ غَيْرُ عُمُومِهِمَا، فَإِنَّ الْعُمُومَ مُرْتَبِطٌ بِالْمَكَانِ وَالْمَجَال، فَالْعُرْفُ الْعَامُّ عَلَى هَذَا: مَا كَانَ شَائِعًا فِي الْبُلْدَانِ، وَالْخَاصُّ مَا كَانَ فِي بَلَدٍ، أَوْ بُلْدَانٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ عِنْدَ طَائِفَةٍ خَاصَّةٍ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أ - اطِّرَادُ الْعِلَّةِ:
٦ - ذَهَبَ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى اعْتِبَارِ الاِطِّرَادِ فِي
_________
(١) تاج العروس والمصباح (عكس) .
(٢) كشاف اصطلاحات الفنون (طرد) .
(٣) مسلم الثبوت ٢ / ٣٠٢ ط بولاق.
(٤) المستصفى مع مسلم الثبوت ٢ / ٣٠٦، وإرشاد الفحول ص ٢٢١ ط م الحلبي، وشرح جمع الجوامع للمحلي ٢ / ٢٨٨ فما بعدها ط م الحلبي.
(٥) الكليات (بتصرف) ٣ / ٦٤ ط دمشق.