الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - أطراف - الجناية على الأطراف

اضْطِرَارٌ

انْظُرْ: ضَرُورَةٌ

إِطَاقَةٌ

اُنْظُرْ: اسْتِطَاعَةٌ.

أَطْرَافٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الأَْطْرَافُ: مُفْرَدُهَا طَرَفٌ. وَطَرَفُ الشَّيْءِ نِهَايَتُهُ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْيَدَانِ وَالرِّجْلاَنِ وَالرَّأْسُ أَطْرَافُ الْبَدَنِ، وَلِذَلِكَ أَيْضًا كَانَ الْبَنَانُ طَرَفَ الأُْصْبُعِ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُونَ: إِذَا خَضَّبَتِ الْمَرْأَةُ بَنَانَهَا أَنَّهَا طَرَفَتْ أُصْبُعَهَا. (١)

وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ كَلِمَةَ " أَطْرَافٍ " بِهَذِهِ الاِسْتِعْمَالاَتِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا أَهْل اللُّغَةِ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْطْرَافِ:

٢ - فَصَّل الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ الْكَلاَمَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الأَْطْرَافِ فِي حَالَتَيِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، وَفِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَ الطَّرَفُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَائِمًا يُؤَدِّي

_________

(١) القاموس المحيط، والكليات للكفوي، ودستور العلماء.

(٢) أسنى المطالب ٤ / ٢٢.