الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - اضطجاع - الحكم الإجمالي
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِتِّكَاءُ:
٢ - الاِتِّكَاءُ هُوَ الاِعْتِمَادُ عَلَى شَيْءٍ بِجَنْبٍ مُعَيَّنٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْجُلُوسِ أَوْ فِي الْوُقُوفِ (٢) . (ر: اتِّكَاءٌ) .
ب - الاِسْتِنَادُ:
٣ - الاِسْتِنَادُ هُوَ الاِتِّكَاءُ بِالظَّهْرِ لاَ غَيْرَ (٣) . (ر: اسْتِنَادٌ) .
ج - الإِْضْجَاعُ:
٤ - الإِْضْجَاعُ هُوَ وَضْعُ جَنْبِ الإِْنْسَانِ أَوِ الْحَيَوَانِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ عَلَى الأَْرْضِ (٤) . (ر: إِضْجَاعٌ) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٥ - الاِضْطِجَاعُ فِي النَّوْمِ يُنْقِضُ الْوُضُوءَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ) لأَِنَّ الاِضْطِجَاعَ عِنْدَهُمْ سَبَبٌ لاِسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِل، فَلاَ يَخْلُو مِنْ خُرُوجِ رِيحٍ عَادَةً، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا
_________
(١) فتح القدير لابن الهمام ١ / ٣٢ ط بولاق، والمغني ٢ / ١٤٦ ط الرياض.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٨٢ ط دار الطباعة المصرية، والمجموع ٥ / ٢٦٩ ط دار العلوم، والدسوقي ٤ / ٧٢ ط دار الفكر.
(٣) الكليات لأبي البقاء ١ / ٣٧ - ٣٨ ط دمشق.
(٤) لسان العرب، والقواعد الفقهية ١٨٣.