الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - اضطجاع - الحكم الإجمالي

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الاِتِّكَاءُ:

٢ - الاِتِّكَاءُ هُوَ الاِعْتِمَادُ عَلَى شَيْءٍ بِجَنْبٍ مُعَيَّنٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْجُلُوسِ أَوْ فِي الْوُقُوفِ (٢) . (ر: اتِّكَاءٌ) .

ب - الاِسْتِنَادُ:

٣ - الاِسْتِنَادُ هُوَ الاِتِّكَاءُ بِالظَّهْرِ لاَ غَيْرَ (٣) . (ر: اسْتِنَادٌ) .

ج - الإِْضْجَاعُ:

٤ - الإِْضْجَاعُ هُوَ وَضْعُ جَنْبِ الإِْنْسَانِ أَوِ الْحَيَوَانِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ عَلَى الأَْرْضِ (٤) . (ر: إِضْجَاعٌ) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٥ - الاِضْطِجَاعُ فِي النَّوْمِ يُنْقِضُ الْوُضُوءَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ) لأَِنَّ الاِضْطِجَاعَ عِنْدَهُمْ سَبَبٌ لاِسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِل، فَلاَ يَخْلُو مِنْ خُرُوجِ رِيحٍ عَادَةً، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا

_________

(١) فتح القدير لابن الهمام ١ / ٣٢ ط بولاق، والمغني ٢ / ١٤٦ ط الرياض.

(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٨٢ ط دار الطباعة المصرية، والمجموع ٥ / ٢٦٩ ط دار العلوم، والدسوقي ٤ / ٧٢ ط دار الفكر.

(٣) الكليات لأبي البقاء ١ / ٣٧ - ٣٨ ط دمشق.

(٤) لسان العرب، والقواعد الفقهية ١٨٣.