الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - أضحية - ما يستحب في التضحية من أمور ترجع إلى المضحي

بَقَرَةٍ (١) .

٥٢ - وَيُكْرَهُ فِي الأُْضْحِيَّةِ أَنْ تَكُونَ مَعِيبَةً بِعَيْبٍ لاَ يُخِل بِالإِْجْزَاءِ.

مَا يُسْتَحَبُّ فِي التَّضْحِيَةِ مِنْ أُمُورٍ تَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي:

٥٣ - أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ قُرْبَةٌ، وَمُبَاشَرَةُ الْقُرْبَةِ أَفْضَل مِنْ تَفْوِيضِ إِنْسَانٍ آخَرَ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ الذَّبْحَ فَالأَْوْلَى تَوْلِيَتُهُ مُسْلِمًا يُحْسِنُهُ، وَيُسْتَحَبُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَشْهَدَ الأُْضْحِيَّةَ لِقَوْلِهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ ﵂: يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا. (٢)

وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى هَذَا. غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: الأَْفْضَل لِلأَْكْثَرِ وَالْخُنْثَى وَالأَْعْمَى التَّوْكِيل وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى الذَّبْحِ. (٣) وَلِهَذِهِ النُّقْطَةِ تَتِمَّةٌ سَتَأْتِي.

٥٤ - أَنْ يَدْعُوَ فَيَقُول: " اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ فَاطِمَةَ ﵂ أَنْ تَقُول: " إِنَّ

_________

(١) المجموع للنووي ٨ / ٣٩٥، والمنهج مع حاشية البجيرمي ٤ / ٢٩٧، وكشاف القناع ٢ / ٤٧٦ ط. السنة المحمدية.

(٢) حديث: " يا فاطمة. . . . " أخرجه الحاكم (٤ / ٢٢٢ - ط دار المعارف) من حديث سعيد الخدري. ثم رواه من حديث عمران بن الحصين، وقال ابن حجر في التلخيص (٤ / ١٤٣ - نشر اليماني): " قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: حديث منكر، وفي حديث عمران أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف جدا "

(٣) البدائع ٥ / ٧٨، والدسوقي ٢ / ١٢١، والمنهج مع حاشية البجيرمي ٤ / ٢٩٥، والمغني ١١ / ١١٦.