الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - أضحية - وقت التضحية مبدأ ونهاية - ما يجب بفوات وقت التضحية
كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (١) .
التَّضْحِيَةُ فِي لَيَالِي أَيَّامِ النَّحْرِ:
٤١ - أَمَّا لَيْلَةُ عِيدِ الأَْضْحَى فَلَيْسَتْ وَقْتًا لِلتَّضْحِيَةِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَكَذَلِكَ اللَّيْلَةُ الْمُتَأَخِّرَةُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي اللَّيْلَتَيْنِ أَوِ اللَّيَالِي الْمُتَوَسِّطَةِ بَيْنَ أَيَّامِ النَّحْرِ.
فَالْمَالِكِيَّةُ يَقُولُونَ: لاَ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ الَّتِي تَقَعُ فِي اللَّيْلَتَيْنِ الْمُتَوَسِّطَتَيْنِ، وَهُمَا لَيْلَتَا يَوْمَيِ التَّشْرِيقِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ. (٢)
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ. (٣)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (٤): إِنَّ التَّضْحِيَةَ فِي اللَّيَالِيِ الْمُتَوَسِّطَةِ تُجْزِئُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، لأَِنَّ الذَّابِحَ قَدْ يُخْطِئُ الْمَذْبَحَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْجُمْهُورُ. وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (٥)
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ (٦) مِنْ كَرَاهِيَةِ التَّضْحِيَةِ لَيْلًا مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لِحَاجَةٍ، كَاشْتِغَالِهِ نَهَارًا بِمَا يَمْنَعُهُ مِنَ التَّضْحِيَةِ، أَوْ مَصْلَحَةٍ كَتَيَسُّرِ الْفُقَرَاءِ لَيْلًا، أَوْ سُهُولَةِ حُضُورِهِمْ.
مَا يَجِبُ بِفَوَاتِ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ:
٤٢ - وَلَمَّا كَانَتِ الْقُرْبَةُ فِي الأُْضْحِيَّةِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ،
_________
(١) حديث: " كل أيام التشريق ذبح ". أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن ص ٢٤٩ ط السلفية)، وأحمد (٤ / ٨٢ ط الميمنية) وقال الهيثمي: ورجاله موثقون (٣ / ٢٥١ - ط القدسي) .
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١٢١.
(٣) المغني لابن قدامة ١١ / ١١٣ - ١١٥.
(٤) البدائع ٥ / ٧٣، والمجموع للنووي ٨ / ٣٨٧ - ٣٩١.
(٥) مطالب أولي النهى ٢ / ٤٧٠ وهذا لا يتأتى الآن غالبا لتغير ظروف الإضاءة.
(٦) البجيرمي على المنهج ٤ / ٢٩٧.