الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - أضحية - الأضحية المنذورة

قَالُوا: وَمَعْنَى كَوْنِهَا سُنَّةَ كِفَايَةٍ - مَعَ كَوْنِهَا تُسَنُّ لِكُل قَادِرٍ مِنْهُمْ عَلَيْهَا - سُقُوطُ الطَّلَبِ عَنْهُمْ بِفِعْل وَاحِدٍ رَشِيدٍ مِنْهُمْ، لاَ حُصُول الثَّوَابِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ، إِلاَّ إِذَا قَصَدَ الْمُضَحِّي تَشْرِيكَهُمْ فِي الثَّوَابِ. (١) وَمِمَّا اسْتَدَل بِهِ عَلَى كَوْنِ التَّضْحِيَةِ سُنَّةَ كِفَايَةٍ عَنِ الرَّجُل وَأَهْل بَيْتِهِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ ﵁ قَال: ﴿كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُل عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً﴾ . (٢) وَهَذِهِ الصِّيغَةُ الَّتِي قَالَهَا أَبُو أَيُّوبَ ﵁ تَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ.

الأُْضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ:

١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَذْرَ التَّضْحِيَةِ يُوجِبُهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ النَّاذِرُ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا، وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَذْرًا لِمُعَيَّنَةٍ نَحْوُ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَذْرًا فِي الذِّمَّةِ لِغَيْرِ مُعَيَّنَةٍ لِمَضْمُونَةٍ، كَأَنْ يَقُول: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ، أَوْ يَقُول: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ. (٣) فَمَنْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِمُعَيَّنَةٍ لَزِمَهُ التَّضْحِيَةُ بِهَا فِي

_________

(١) المجموع للنووي ٨ / ٣٨٣ - ٣٨٦، ونهاية المحتاج بحاشيتي الرشيدي والشبراملسي ٨ / ١٢٣، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٨ / ١٤١.

(٢) حديث أبي أيوب ﵁: " كنا نضحي بالشاة الواحدة. . . . . . " أخرجه مالك ٢ / ٤٨٦ - ط الحلبي) . وقال النووي: هذا حديث صحيح (المجموع للنووي ٨ / ٣٨٤ ط الطباعة المنيرية) .

(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١٢٥، والبجيرمي على المنهج ٤ / ٢٩٥، والمجموع للنووي ٨ / ٣٨٣ - ٣٨٦ والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ١١ / ٩٤، ١٠٦، ١٠٧، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٨٠.