الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إصلاح - ي - (إحياء الموات)
تَصَرُّفَاتٍ خَاصَّةٍ، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَالظِّهَارِ، وَالْقَتْل الْخَطَأِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي أَبْوَابِهِ.
وَمَنْعُ التَّصَرُّفِ بِنَزْعِ الْيَدِ لإِيقَافِ الضَّرَرِ: وَإِيقَافُ الضَّرَرِ يَعْنِي الإِْصْلاَحَ. وَنَزْعُ الْيَدِ يَكُونُ إِصْلاَحًا فِي أَحْوَالٍ مِنْهَا: عَزْل الْقَاضِي، الَّذِي لاَ يُحْسِنُ الْقَضَاءَ، وَإِنْهَاءُ حَضَانَةِ الأُْمِّ إِذَا تَزَوَّجَتْ، وَالْحَجْرُ عَلَى، السَّفِيهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
ز - الْوِلاَيَةُ وَالْوِصَايَةُ وَالْحَضَانَةُ: وَهِيَ مَا شُرِعَتْ إِلاَّ لإِصْلاَحِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ، أَوْ إِصْلاَحِ مَالِهِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَفِي الْحَجْرِ، وَفِي الْحَضَانَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
ح - (الْوَعْظُ): كَوَعْظِ الزَّوْجَةِ الَّتِي يُخَافُ نُشُوزُهَا، قَال تَعَالَى: ﴿وَاَللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. . .﴾ (١) الآْيَةَ. وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ بَابَ الْعِشْرَةِ، وَكَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ عُمُومًا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي كُتُبِ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ.
ط - (التَّوْبَةُ) وَهِيَ تُصْلِحُ شَأْنَ الإِْنْسَانِ، وَتَمْحُو الذَّنْبَ الَّذِي ارْتَكَبَهُ، وَتَفْصِيل الْكَلاَمِ عَنْهَا فِي بَابِ الْقَذْفِ، وَفِي كُتُبِ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ.
ي - (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ): وَيَتِمُّ إِصْلاَحُ الأَْرْضِ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ فِيهَا، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ.
وَفِي الْجُمْلَةِ: كُل مَا يُؤَدِّي إِلَى الْكَفِّ عَنِ الْمَعَاصِي، أَوْ إِلَى فِعْل الْخَيْرِ، فَهُوَ إِصْلاَحٌ.
_________
(١) سورة النساء / ٣٤.