الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - أصل - أصول العلوم - أصول الفقه
عَلَيْهِ، فَإِنَّ الإِْيمَانَ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَسَاسُ الإِْسْلاَمِ بِفُرُوعِهِ الْمُخْتَلِفَةِ.
أ - أُصُول التَّفْسِيرِ:
١٨ - عِلْمُ أُصُول التَّفْسِيرِ: مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهَا الْمُفَسِّرُونَ فِي فَهْمِ الْمَعَانِي الْقُرْآنِيَّةِ، وَتَعَرُّفِ الْعِبَرِ وَالأَْحْكَامِ مِنَ الآْيَاتِ. أَوْ - عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ - هُوَ قَوَاعِدُ كُلِّيَّةٌ تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ وَمَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ، وَعَلَى التَّمْيِيزِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل. (١)
ب - أُصُول الْحَدِيثِ:
١٩ - وَيُسَمَّى أَيْضًا (عُلُومَ الْحَدِيثِ) (وَمُصْطَلَحَ الْحَدِيثِ) وَعِلْمَ (دِرَايَةِ الْحَدِيثِ) وَعِلْمَ (الإِْسْنَادِ) . وَهُوَ مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا صَحِيحُ الْحَدِيثِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَمَقْبُولُهُ مِنْ مَرْدُودِهِ، وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَحْوَال الْحَدِيثِ سَنَدًا وَمَتْنًا، لَفْظًا وَمَعْنًى، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ كَيْفِيَّةِ تَحَمُّل الْحَدِيثِ وَكِتَابَتِهِ وَآدَابِ رُوَاتِهِ وَطَالِبِيهِ.
ج - أُصُول الْفِقْهِ:
٢٠ - وَهُوَ عِلْمٌ يُتَعَرَّفُ مِنْهُ كَيْفِيَّةُ اسْتِنْبَاطِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. وَمَوْضُوعُ عِلْمِ أُصُول الْفِقْهِ الأَْدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ مِنْ حَيْثُ كَيْفِيَّةُ اسْتِنْبَاطِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْهَا، وَمَبَادِئُهُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ وَبَعْضُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ كَعِلْمِ الْكَلاَمِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ، وَبَعْضُ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ.
_________
(١) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ٣ مطبعة الترقي بدمشق.