الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إصبع - الحكم الإجمالي ومواطن البحث - تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء - كيفية التخليل
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
أ - تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:
٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ مَطْلُوبٌ، وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ مَسْنُونٌ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْمَالِكِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْيَدَيْنِ. وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهِ فِي الرِّجْلَيْنِ. فَقَال جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِالْوُجُوبِ، وَقَال الآْخَرُونَ بِأَنَّهُ مَسْنُونٌ فِي الرِّجْلَيْنِ، وَاَلَّذِينَ فَرَّقُوا يَرَوْنَ أَنَّ التَّخْلِيل فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْعُسْرِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى الْوُجُوبِ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ ﷺ قَال: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّل بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ. (١)
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ عَلَى السُّنِّيَّةِ بِأَنَّ آيَةَ الْوُضُوءِ وَرَدَتْ مُطْلَقَةً عَنِ التَّخْلِيل (٢) .
كَيْفِيَّةُ التَّخْلِيل:
٣ - يَكْفِي فِي تَحَقُّقِ التَّخْلِيل أَيْ كَيْفِيَّةٍ يُخَلِّل بِهَا بَيْنَ الأَْصَابِعِ، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ تَوَسَّعَ فِي بَيَانِ
_________
(١) حديث: " إذا توضأت فخلل. . . . " أخرجه الترمذي - واللفظ له - وابن ماجه من حديث ابن عباس ﵄. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال ابن حجر والشوكاني: فيه صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف، ولكن الحديث حسنه البخاري، لأنه من رواية موسى بن عقبة عن وسنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ١٥٣ ط عيسى الحلبي، والتلخيص الحبير ١ / ٩٤ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة، ونيل الأوطار ١ / ١٩٠ ط دار الجيل) .
(٢) المحلى على المنهاج بحاشية القليوبي ١ / ٥٤ ط مصطفى الحلبي، وابن عابدين ١ / ٨٠ ط بولاق الأولى، والمغني ١ / ١٠٨ ط الرياض، والخرشي وحاشية العدوي ١ / ١٢٣، ١٢٦ نشر دار صادر، والزرقاني على خليل ١ / ٥٧ نشر دار الفكر.