الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - الأشهر الحرم - ما تختص به من الأحكام - هل نسخ القتال في الأشهر الحرم؟
قِتَالٍ فِيهِ قُل قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيل اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْل﴾ (١) .
ب - هَل نُسِخَ الْقِتَال فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ؟
٥ - اخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي الآْيَةِ الَّتِي أَثْبَتَتْ حُرْمَةَ الْقِتَال فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ، وَهِيَ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُل قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ هَل هُوَ مَنْسُوخٌ أَمْ ثَابِتُ الْحُكْمِ؟
قَال بَعْضُهُمْ: إِنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ ثَابِتٌ، لاَ يَحِل الْقِتَال لأَِحَدٍ فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ، لأَِنَّ اللَّهَ جَعَل الْقِتَال فِيهِ كَبِيرًا.
وَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ مَنْسُوخٌ بِقَوْل اللَّهِ ﷿: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ (٢) وَرَدَ ذَلِكَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ.
قَال عَطَاءُ بْنُ مَيْسَرَةَ: أُحِل الْقِتَال فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِي بَرَاءَةٌ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾، يَقُول: فِيهِنَّ وَفِي غَيْرِهِنَّ.
وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا يُحَرِّمُ الْقِتَال فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ثُمَّ أُحِل بَعْدُ (٣) . قَال
_________
(١) سورة البقرة / ٢١٧.
(٢) سورة التوبة / ٣٦.
(٣) حديث: " كان النبي ﷺ فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل بعد. . . " أورده الطبري عند تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) . وقال أحمد محمد شاكر عند تخريجه: هذا حديث مرسل، مروي بإسنادين عن اثنين من التابعين