الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إشهار - الحكم الإجمالي
إِشْهَارٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْشْهَارُ: مَصْدَرُ أَشْهَرَ بِمَعْنَى أَعْلَنَ، وَالشَّهْرُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الإِْعْلاَنِ وَالإِْظْهَارِ. يُقَال: شَهَّرْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ وَشَهَرْتُهُ. أَيْ أَبْرَزْتُهُ وَأَوْضَحْتُهُ. (١)
أَمَّا الإِْشْهَارُ فَغَيْرُ مَنْقُولٍ لُغَةً - كَمَا قَال الْفَيُّومِيُّ - وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اسْتَعْمَلُوهُ - وَلاَ سِيَّمَا الْمَالِكِيَّةُ - بِمَعْنَى الإِْعْلاَنِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الإِْشْهَارَ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. مِنْهَا الْمَطْلُوبُ: كَإِشْهَارِ النِّكَاحِ، وَالْحَجْرِ، وَالْحُدُودِ، وَالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ: وَمِنْهَا الْمَمْنُوعُ: كَإِشْهَارِ الْفَاحِشَةِ. فَفِي إِشْهَارِ النِّكَاحِ: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ بِأَيِّ شَيْءٍ مُتَعَارَفٍ كَإِطْعَامِ الطَّعَامِ عَلَيْهِ، أَوْ إِحْضَارِ جَمْعٍ مِنَ النَّاسِ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، أَوْ بِالضَّرْبِ فِيهِ بِالدُّفِّ حَتَّى يَشْتَهِرَ وَيُعْرَفَ (٢) لِقَوْلِهِ
_________
(١) المصباح المنير، ومعجم مقاييس اللغة، والصحاح مادة: (شهر)، والدسوقي ٢ / ٢١٦.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٦١ ط بولاق، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢١٧ ط دار الفكر، وحاشية الشرواني ٧ / ٢٢٧، والمغني ٦ / ٥٣٧ ط الرياض.