الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إشعار - الألفاظ ذات الصلة - التقليد
أَعْلَى الإِْنَاءِ، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ الْجَزْمُ بِالطَّهَارَةِ. (١) أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَالْمُفْتَى بِهِ فِي مَذْهَبِهِمْ أَنَّ أَعْلَى الإِْنَاءِ يَطْهُرُ تَبَعًا. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ أَعْلاَهُ لاَ يَطْهُرُ، لأَِنَّهُ خَمْرٌ يَابِسَةٌ إِلاَّ إِذَا غُسِل بِالْخَل، فَتَخَلَّل مِنْ سَاعَتِهِ فَيَطْهُرُ. (٢)
إِشْعَارٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْشْعَارُ: الإِْعْلاَمُ، يُقَال أَشْعَرَ الْبَدَنَةَ: أَعْلَمَهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَشُقَّ جِلْدَهَا، أَوْ يَطْعَنَهَا فِي سَنَامِهَا فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ بِمِبْضَعٍ أَوْ نَحْوِهِ، لِيُعْرَفَ أَنَّهَا هَدْيٌ. (٣) وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
(٤) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّقْلِيدُ:
٢ - التَّقْلِيدُ: وَهُوَ لِلْبَدَنَةِ، أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنُقِهَا شَيْءٌ
_________
(١) حاشية الباجوري مع ابن القاسم ١ / ١١١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٥٢، والرهوني على الزرقاني ١ / ٧٤، وكشاف القناع ١ / ١٨٧.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٩٠.
(٣) لسان العرب المحيط مادة: (شعر) . والمطلع على أبواب المقنع ص ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٤) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٩٧ ط بولاق، والمغني ٣ / ٥٤٩ ط الرياض، وجواهر الإكليل ١ / ٢٠٣ ط المعرفة.