الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - الأشربة - حكم الانتفاع بالخمر

إِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لاَ بِالْمِثْل، لأَِنَّ الْمُسْلِمَ مَمْنُوعٌ عَنْ تَمْلِيكِهِ وَتَمَلُّكِهِ إِيَّاهَا، لِمَا فِيهِ مِنْ إِعْزَازِهَا. وَإِذَا وَجَبَ لِذِمِّيٍّ عَلَى ذِمِّيٍّ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يَكُونُ بِالْمِثْل. (١) وَيُنْظَرُ أَيْضًا مُصْطَلَحُ (إِتْلاَفٌ) (وَضَمَانٌ) .

حُكْمُ الاِنْتِفَاعِ بِالْخَمْرِ:

٢٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَحْرِيمِ الاِنْتِفَاعِ بِالْخَمْرِ لِلْمُدَاوَاةِ، وَغَيْرِهَا مِنْ أَوْجُهِ الاِنْتِفَاعِ، كَاسْتِخْدَامِهَا فِي دُهْنٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ بَل طِينٍ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ . (٢) وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرِهِ ﴿أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٌ ﵁ سَأَل النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا - فَقَال: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَال: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ﴾ . (٣) وَقَال الْجُمْهُورُ: يُحَدُّ مَنْ شَرِبَهَا لِدَوَاءٍ. (٤) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ حَرَامٌ فِي الأَْصَحِّ إِذَا كَانَتْ صَرْفًا غَيْرَ مَمْزُوجَةٍ بِشَيْءٍ آخَرَ

_________

(١) البدائع ٦ / ٢٩٣٦، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٩٢، وتبيين الحقائق ٥ / ٢٣٤، ٢٣٥، والحطاب ٥ / ٢٨٠، والشرح الكبير مع المغني ٥ / ٣٧٦، ونهاية المحتاج ٥ / ١٦٥، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج ٣ / ٣٠ وما بعدها.

(٢) حديث: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن ص ٣٩ ط السلفية) وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد (٥ / ٨٦ - ط القدسي)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ما عدا حسان بن مخارق.

(٣) حديث طارق بن سويد: " إنه ليس بدواء ولكنه داء " أخرجه مسلم (٣ / ١٥٧٣ - ط الحلبي) .

(٤) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٤ / ٣٥٢، ومغني المحتاج ٤ / ١٨٨، وكشاف القناع ٦ / ١١٦ - ١١٧، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٩٣٥.