الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - الأشربة - ضابط السكر
وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى جَلْدِ شَارِبِ الْخَمْرِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْقَوْل بِالثَّمَانِينَ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (حَدِّ الشُّرْبِ) . وَعَلَى هَذَا يُحَدُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ شَارِبُ الْخَمْرِ سَوَاءٌ أَسَكِرَ أَمْ لَمْ يَسْكَرْ، وَكَذَا شَارِبُ كُل مُسْكِرٍ، سَوَاءٌ أَشَرِبَ كَثِيرًا أَمْ قَلِيلًا. وَالْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُحَدُّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ قَلِيلِهَا أَوْ كَثِيرِهَا، وَكَذَا يُحَدُّ مَنْ سَكِرَ مِنْ شُرْبِ غَيْرِهَا. (٢)
ضَابِطُ السُّكْرِ:
٢٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّ السَّكْرَانَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ غَالِبُ كَلاَمِهِ الْهَذَيَانَ، وَاخْتِلاَطَ الْكَلاَمِ، لأَِنَّ هَذَا هُوَ السَّكْرَانُ فِي عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَاتِهِمْ، فَإِنَّ السَّكْرَانَ فِي مُتَعَارَفِ النَّاسِ اسْمٌ لِمَنْ هَذَى، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الإِْمَامُ عَلِيٌّ ﵁ بِقَوْلِهِ (٣): إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ. فَحَدُّ السُّكْرِ الَّذِي يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعِبَادَاتِ، وَيُوجِبُ الْفِسْقَ عَلَى شَارِبِ النَّبِيذِ وَنَحْوِهِ هُوَ الَّذِي
_________
(١) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٥ / ٢٨٩، والفواكه الدواني ٢ / ٢٩٠، ومغني المحتاج ٤ / ١٨٧، والمغني ٨ / ٣٠٤ وما بعدها، ونيل الأوطار ٧ / ١٤٦ وما بعدها.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ٢٩٣٥ وما بعدها، وتبيين الحقائق ٦ / ٤٥ - ٤٧، ومغني المحتاج ٤ / ١٨٧، والمغني ٨ / ٣٠٤ وما بعدها، والدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٣٥٢، وابن عابدين ٣ / ١٦٢ - ١٦٣، ٥ / ٢٨٩ - ٢٩٣.
(٣) أثر علي ﵁: " إذا سكر هذى. . . . . " رواه مالك في الموطأ (٢ / ٨٤٢ - ط الحلبي)، وأعله ابن حجر في التلخيص (٤ / ٧٥ ط دار المحاسن) .