الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ -
وَشَرِيكٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَسَائِرُ فُقَهَاءِ الْكُوفِيِّينَ، وَأَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْبَصْرِيِّينَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْمُحَرَّمَ مِنْ غَيْرِ الْخَمْرِ مِنْ سَائِرِ الأَْنْبِذَةِ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا هُوَ السُّكْرُ نَفْسُهُ، لاَ الْعَيْنُ، وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَطْبُوخِ مِنْهَا (١) . ١٣ - وَدَلِيل أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ السُّنَّةِ مَا يَأْتِي (٢): أ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَمَّهُ، فَقَطَّبَ وَجْهَهُ لِشِدَّتِهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَشَرِبَ مِنْهُ﴾ (٣) ب - ﴿إِنَّ النَّبِيَّ قَال: لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ (٤) وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلاَ تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ﴾، وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ ذَكَرَ التَّمْرَ بَدَل الرُّطَبِ (٥) . قَالُوا: وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْمُتَّخَذَ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا مُبَاحٌ. ج - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، يَعْنِي فِي الاِنْتِبَاذِ﴾ . وَزِيدَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَال: ﴿مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ
_________
(١) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٥ / ٢٩١ - ٢٩٢، والهداية مع فتح القدير ٩ / ٢٧، وبداية المجتهد ١ / ٤٨٧.
(٢) البدائع ٦ / ٢٩٤٣ وما بعدها، والهداية مع فتح القدير ٩ / ٣٣، والمبسوط ٢٤ / ٥ وما بعدها.
(٣) حديث: " أن النبي ﷺ أتي بنبيذ. . . . . " أخرجه الدارقطني (٤ / ٢٦٤ ط دار المحاسن)، والبيهقي (٨ / ٣٠٤ ط دائرة المعارف العثمانية)، وضعفه الدارقطني، ونقل البيهقي تضعيفه.
(٤) الزهو: ثمرة النخل إذا خلص لونها إلى الحمرة أو الصفرة (المصباح) .
(٥) حديث: " لا تنبذوا الزهو. . . . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٥٧٦ ط الحلبي)، وأخرجه البخاري بلفظ: " نهى أن يجمع بين التمر والزهو. . . . ". (١٠ / ٦٧ - الفتح ط السلفية) .