الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ -
وَقَال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ﴿كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ﴾ . (١) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ ﷺ قَال: ﴿أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيل مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ﴾ . (٢) وَعَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَال: ﴿مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ﴾ . (٣) وَقَال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ﴿كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ (٤) فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ﴾ . (٥) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ﴿نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ كُل مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ﴾ . (٦)
_________
(١) الحديث تقدم (ف ٤) .
(٢) حديث: " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " أخرجه الدارقطني (٤ / ٢٥١ - ط دار المحاسن بالقاهرة) والنسائي (٨ / ٣٠١ - ط المكتبة التجارية) وجوده المنذري في مختصر السنن (٥ / ٢٦٧ نشر دار المعرفة) .
(٣) حديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ١١٢٥ - ط الحلبي) والدارقطني (٤ / ٢٥٤ - ط دار المحاسن بالقاهرة) . وصححه ابن حجر في الفتح (١٠ / ٤٣ - ط السلفية) .
(٤) الفرق (بفتح الراء) مكيال يسع ستة عشر رطلا، والفرق (بالسكون) هو ما يسع مائة وعشرين رطلا، وهو المراد في الحديث - (النهاية لابن الأثير ولسان العرب مادة: فرق) .
(٥) حديث: " كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكفء منه حرام ". أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان من حديث عائشة ﵂، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وأقره المنذري. قال الشوكاني: أعله الدارقطني بالوقف (عون المعبود ٣ / ٣٧٩ ط الهندية، وتحفة الأحوذي ٥ / ٦٠٧ نشر المكتبة السلفية، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ٣٣٦ نشر دار الكتب العلمية، ونيل الأوطار ٩ / ٦٥، ٦٦ نشر دار الجيل ١٩٧٣ م) .
(٦) حديث: " نهى عن كل مسكر ومفتر " أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة ﵂. قال المنذري: فيه شهر بن حوشب وثقه الإمام أحمد بن حنيل ويحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد. قال الشوكاني: هذا الحديث صالح للاحتجاج به. قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وفي سنده ضعف وقد حسنه الحافظ في الفتح، كما أن في إسناده الحكم بن عتيبة. وجامع الأصول ٥ / ٩٣ نشر مكتبة الحلواني، وتهذيب التهذيب ٢ / ٤٣٢ - ٤٣٤ ط دار صادر) . قال الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء، وهذا لاشك أنه متناول لجميع أنواعه الأشربة المسكرة. (التفسير الكبير ٦ / ٤٥) .