الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ -
وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَل، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْل (١) .
وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَمَّا نَزَل بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَهِمَ الصَّحَابَةُ - وَهُمْ أَهْل اللِّسَانِ - أَنَّ كُل شَيْءٍ يُسَمَّى خَمْرًا يَدْخُل فِي النَّهْيِ، فَأَرَاقُوا الْمُتَّخَذَ مِنْ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَلَمْ يَخُصُّوا ذَلِكَ بِالْمُتَّخَذِ مِنْ الْعِنَبِ، عَلَى أَنَّ الرَّاجِحَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ كَمَا تَقَدَّمَ هُوَ الْعُمُومُ. ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَمْرِ الْمُتَّخَذُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ خَاصَّةً. فَإِنَّ تَسْمِيَةَ كُل مُسْكِرٍ خَمْرًا مِنَ الشَّرْعِ كَانَ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً، وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ (٢) .
وَذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ الْمُسْكِرُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ إِذَا اشْتَدَّ، سَوَاءٌ أَقَذَفَ بِالزَّبَدِ أَمْ لاَ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشُّرُنْبُلاَلِيِّ (٣)
_________
(١) الأثر عن عمر ﵁: " أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. . . . . " أخرجه البخاري (١٠ / ٣٥ - الفتح ط السلفية) ومسلم (٤ / ٢٣٢٢ ط الحلبي) .
(٢) المغني ٩ / ١٥٩، وكشاف القناع ٦ / ١١٦، والمدونة ٦ / ٢٦١، والروضة ١٠ / ١٦٨ ط المكتب الإسلامي، والخطابي على سنن أبي داود ٤ / ٢٦٢ - ٢٦٣ ط العلمية حلب، وحاشية البناني على شرح الزرقاني ٤ / ١١٢، وفتح الباري ١٠ / ٤٨ السلفية، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع العدة ٤ / ٤٨٣ - ٤٨٤، وتفسير الرازي ٦ / ٤٢ وما بعدها ط المطبعة البهية، والمنتقى للباجي ٣ / ١٤٧، وأحكام القرآن للقرطبي ٣ / ٥٢ و٦ / ٢٨٦، وفتح القدير للشوكاني ٢ / ٧٤.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٨٨، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٣، وتحفة المحتاج ٧ / ٦٣٦ دار صادر، والروضة ١٠ / ١٦٨، ونهاية المحتاج ٨ / ٩، وتفسير الآلوسي ٢ / ١١٢، والطبري ٢ / ٣٥٧، والكرماني شرح البخاري ٢٠ / ١٤٠، وعمدة القاري ٢١ / ١٦٦ وما بعدها.