الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إشراك - صيد المشرك وذبيحته
مَأْمَنَهُ﴾ (١) قَال الأَْوْزَاعِيُّ: هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. كَمَا أَجَازُوهُ لِلرُّسُل؛ لأَِنَّ الرَّسُول ﷺ كَانَ يُؤَمِّنُ رُسُل الْمُشْرِكِينَ، وَقَال لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَةَ: لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُل لاَ تُقْتَل لَقَتَلْتُكُمَا. (٢)
وَيَكُونُ الأَْمَانُ مِنَ الإِْمَامِ، لأَِنَّ وِلاَيَتَهُ عَامَّةٌ، وَمِنَ الأَْمِيرِ لِمَنْ يُوجَدُ بِإِزَائِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمِنْ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ لِحَدِيثِ الرَّسُول ﷺ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَل مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. (٣) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُسْتَأْمَنٌ) (٤) .
صَيْدُ الْمُشْرِكِ وَذَبِيحَتُهُ:
١٢ - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ وَذَبِيحَتِهِ إِلاَّ مَا لاَ ذَكَاةَ لَهُ كَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ، فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى إِبَاحَتِهِ.
وَحُكْمُ سَائِرِ الْكُفَّارِ مِنْ عَبَدَةِ الأَْوْثَانِ وَالزَّنَادِقَةِ وَغَيْرِهِمْ حُكْمُ الْمَجُوسِ فِي تَحْرِيمِ ذَبَائِحِهِمْ
_________
(١) سورة التوبة / ٩.
(٢) حديث: " لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما " أخرجه أحمد وأبو داود من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي بلفظ مقارب، والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري. وقال صاحب الفتح الرباني: سنده جيد (مسند أحمد بن حنبل ٣ / ٤٨٧، ٤٨٨) نشر المكتب الإسلامي ١٣٩٨ هـ، وعون المعبود ٣ / ٣٨ ط الهند، والفتح الرباني: ١٤ / ٦٢ الطبعة الأولى ١٣٧٠ هـ.
(٣) حديث: " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. . . . . " أخرجه البخاري من حديث علي بن أبي طالب ﵁ مرفوعا (فتح الباري ٦ / ٢٧٩، ٢٨٠ ط السلفية) .
(٤) ابن عابدين ٣ / ٢٢٧، والمغني ٨ / ٣٩٨، والجمل ٥ / ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، وقليوبي ٤ / ٢٢٦، والدسوقي ٢ / ١٨٤، ١٨٥، وجواهر الإكليل ١ / ٢٥٧، ٢٥٨، وبدائع الصنائع ٩ / ٤٣٢١ ط الإمام.