الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥ - تراجم الفقهاء - إشراف - الإشراف بمعنى الاطلاع من أعلى
رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَلاَّ تَدَعَ تِمْثَالًا إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ (١)
وَفِي اعْتِبَارِ تَسْنِيمِ الْقَبْرِ إِشْرَافًا خِلاَفٌ تَجِدُهُ مُفَصَّلًا فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (٢) .
ب - إِشْرَافُ الْبُيُوتِ:
٣ - يُبَاحُ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَعْلُوَ بِبِنَائِهِ مَا شَاءَ بِشَرْطَيْنِ:
الأَْوَّل: أَلاَّ يَضُرَّ بِغَيْرِهِ، كَمَنْعِ النُّورِ أَوِ الْهَوَاءِ عَنِ الْغَيْرِ (٣) .
الثَّانِي: أَلاَّ يَكُونَ صَاحِبُ الْبِنَاءِ ذِمِّيًّا، فَيُمْنَعُ مِنْ تَطْوِيل بِنَائِهِ عَلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ رَضِيَ الْمُسْلِمُ بِذَلِكَ، لِيَتَمَيَّزَ الْبِنَاءَانِ، وَلِئَلاَّ يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ (٤) . وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ.
الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الاِطِّلاَعِ مِنْ أَعْلَى:
٤ - يُمْنَعُ الشَّخْصُ مِنَ الإِْشْرَافِ عَلَى دَارِ غَيْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلِذَلِكَ يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يَفْتَحَ فِي جِدَارِهِ كُوَّةً يُشْرِفُ مِنْهَا عَلَى جَارِهِ وَعِيَالِهِ (٥) .
٥ - أَمَّا الإِْشْرَافُ عَلَى الْكَعْبَةِ وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْقُرُبَاتِ، وَالسَّاعِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَصْعَدُ عَلَى الصَّفَا وَعَلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى يُشْرِفَ عَلَى الْكَعْبَةِ،
_________
(١) حديث: " ألا تدع تمثالا إلا طمسته. . . . " أخرجه مسلم (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ٦٦٦ ط عيسى الحلبي) .
(٢) مطالب أولي النهى ١ / ٩١٠ طبع المكتب الإسلامي، وجواهر الإكليل ١ / ١١١ طبع شقرون، وحاشية قليوبي ١ / ٣٤١ طبع مصطفى الحلبي، وحاشية ابن عابدين ١ / ٦٠١.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٦١ الطبعة البولاقية الأولى.
(٤) أسنى المطالب ٢ / ٢٢٠، ٤ / ٢٢٠ طبع المكتبة الإسلامية، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٧٦، والمغني ٨ / ٥٣٢.
(٥) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٦١.