الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ -
وَمَوَاطِنِهَا؛ وَمِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ خُطْبَةُ يَوْمِ النَّحْرِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ لاَ تَكُونُ فِيهِ خُطْبَةٌ، لأَِنَّ الْخُطْبَةَ تُسَنُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ فَلَمْ تُسُنَّ فِيهِ.
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ ثَلاَثُ خُطَبٍ، أَوَّلُهَا فِي الْيَوْمِ الَّذِي قَبْل يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَالثَّانِيَةُ بِعَرَفَاتِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَالثَّالِثَةُ بِمِنًى فِي الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ، فَيَفْصِل بَيْنَ كُل خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ مُتَوَلِّيَ أَمْرِ الْحَجِّ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ مِنْ نَحْرٍ وَطَوَافٍ وَرَمْيٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ. . . (١) يَعْنِي بِمِنًى.
وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِأَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ تَكْثُرُ فِيهِ أَفْعَال الْحَجِّ مِنْ رَمْيٍ وَنَحْرٍ وَطَوَافٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي غَيْرِ هَذَا الْيَوْمِ مِنْ أَفْعَال الْحَجِّ مَا فِيهِ، وَيُحْتَاجُ إِلَى تَعْلِيمِ النَّاسِ أَحْكَامَ هَذِهِ الأَْفْعَالِ، فَاحْتِيجَ إِلَى الْخُطْبَةِ مِنْ أَجْلِهِ كَيَوْمِ عَرَفَةَ.
قَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا: يُسْتَحَبُّ لِكُل أَحَدٍ مِنَ الْحُجَّاجِ حُضُورُ هَذِهِ الْخُطْبَةِ، وَيُسْتَحَبُّ
_________
(١) حديث: " أن النبي؟ خطب الناس يوم النحر. . . أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٥٧٣) .