الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يوم عرفة - الأحكام المتعلقة بيوم عرفة - مكروهات يوم عرفة - هـ - صوم يوم عرفة
حَال الْوُقُوفِ، فَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَأَهْل الْمَدِينَةِ. (١)
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ ذَكَرُوا حُكْمَ اسْتِظْلاَل الْمُحْرِمِ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَل وَنَحْوِهِمَا مِنْ غَيْرِ التَّخْصِيصِ بِزَمَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.
فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَظِل الْمُحْرِمُ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَل (٢) وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ ﵁: وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُول اللَّهِ ﷺ، إِلَى أَنْ قَال: فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ (٣) فَنَزَل بِهَا (٤) .
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِل بِالْمَحْمَل.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ اسْتِظْلاَل الْمُحْرِمِ بِالْمَحْمَل. (٥)
هـ - صَوْمُ يَوْمَ عَرَفَةَ:
٣٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ.
_________
(١) مواهب الجليل ٣ / ١٤٤ - ١٤٥.
(٢) فتح القدير ٢ / ٤٤٤ - ٤٤٥، وانظر حاشية ابن عابدين ٢ / ١٦٤.
(٣) نمرة: بفتح النون وكسر الميم موضع بعرفة.
(٤) حديث: " أمر بقبة من شعر. . . أخرجه مسلم (٢ / ٨٨٩) .
(٥) الإنصاف ٣ / ٤٦١، وانظر مطالب أولي النهى ٢ / ٣٢٧، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٥٣٨ - ٥٣٩.