الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يوم عرفة - الأحكام المتعلقة بيوم عرفة - أولا الوقوف بعرفة - سنن الوقوف بعرفة - ج - الجمع بين الصلاتين يوم عرفة
لِلاِتِّبَاعِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: اسْتُحِبَّ لِلإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَةً وَاحِدَةً يَقْصُرُهَا. (١)
وَاسْتَدَل الْبُهُوتِيُّ عَلَى تَقْصِيرِ الْخُطْبَةِ لِقَوْل سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِلْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ: " إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّل الصَّلاَةَ " وَفِي رِوَايَةٍ ". . فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّل الْوُقُوفَ " (٢) .
ج - الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ يَوْمَ عَرَفَةَ:
٢٠ - يُسَنُّ أَنْ يَجْمَعَ الْحَاجُّ بَيْنَ صَلاَتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا، فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْجَمْعَ بِأَذَانَيْنِ: أَذَانٌ لِلظُّهْرِ وَأَذَانٌ لِلْعَصْرِ. (٣)
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ: الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي
_________
(١) الإقناع للحجاوي ١ / ٣٨٧، وكشاف القناع ٢ / ٤٩١، والإنصاف ٤ / ٢٨، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٥٦٩.
(٢) أثر: " قول عبد الله بن عمر للحجاج يوم عرفة. . " أخرجه مالك في الموطأ (١ / ٣٩٩) والرواية الأخرى أخرجها البخاري (فتح الباري ٣ / ٥١٤) .
(٣) عقد الجواهر الثمينة ١ / ٤٠٣، والمغني ٣ / ٣٦٦، وكشاف القناع ٢ / ٤٩١، وتبيين الحقائق ٢ / ٢٣٠، ومغني المحتاج ١ / ٤٩٦.