الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يوم السبت - الأحكام المتعلقة بيوم السبت - أـ صوم يوم السبت - إفراد يوم السبت بالصيام - الأول
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِيَوْمِ السَّبْتِ:
تَتَعَلَّقُ بِيَوْمِ السَّبْتِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أـ صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ:
الصَّائِمُ إِمَّا أَنْ يُفْرِدَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَإِمَّا أَنْ يَصُومَ مَعَهُ غَيْرَهُ.
إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصِّيَامِ:
٢ - إِنْ أَفْرَدَ الصَّائِمُ يَوْمَ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ (١) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ﵁ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ ﵂ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ (٢) .
وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٨٤، وشرح المحلي مع حاشية القليوبي ٢ / ٧٤، ومغني المحتاج ١ / ٤٤٧، والقوانين الفقهية ص ١٢٠، والإنصاف ٣ / ٣٤٦، والمغني ٣ / ١٦٦.
(٢) حديث: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. . أخرجه أبو داود (٢ / ٨٠٥)، ونقل ابي حجر في التلخيص (٢ / ٤٧٠ - ط العلمية) عن السنائي أنه قال: هذا حديث مضطرب.